فهرس الكتاب

الصفحة 3249 من 3334

عتقه من المال الغائب إذا حضر، وهذا الذي ذكره هو قول ابن القاسم، وقال أشهب: لا يوقف بل [1] يعجل من عتق العبد مقدار ثلث ما حضر حتى أنه لو لم يحضر إلا العبد عتق منه الثلث، فإذا قدم [2] شيء أعتق من [3] بقية العبد في ثلث القادم [4] ، والأكثر أنه خلاف لما قبله [5] ، وترجح [6] أبو عمران: في كونه تفسيرًا [7] ، أو خلافًا [8] .

قوله: (ولَزِمَ إِجَازَةُ الْوَارِثِ بِمَرَضٍ لَم يَصِحَّ بَعْدَهُ) يريد: أن المريض إذا أوصى بأكثر من ثلثه أو لوارث [9] فأجاز ذلك ورثته في حياته ثم مات من مرضه ذلك [10] ولم يصح بعده، فإن تلك الإجازة تلزم الورثة كما تلزمهم لو أجازوا بعد الموت، وهو الأشهر، وبه قال في الموطأ [11] والمدونة [12] وغير هما، وقيده عبد الوهاب بالمرض المخوف، وأما غيره فكالصحيح [13] ، وقال عبد الملك: لا يلزم ذلك الورثة، أما إذا صح [14] بعد مرضه ذلك فإن الإجازة لا تلزمهم [15] ، ونص عليه ابن القاسم وقال [16] ابن كنانة لكنهم يحلفون أنهم ما سكتوا رضا بذلك [17] .

(1) في (ن 4) : (مطلقًا) .

(2) في (ن 4) : (قادم) .

(3) في (ن 4) : (منه) .

(4) انظر: المنتقى: 8/ 112.

(5) قوله: (لما قبله) ساقط من (ن 4) .

(6) في (ن) : (ورجح) ، وفي (ن 4) : (تردد) .

(7) قوله: (وترجح. أبو عمران: في كونه تفسيرًا) ساقط من (ن 3) ، وانظر: التوضيح: 8/ 507.

(8) زاد بعده في (ن 4) : (أو خلافًا) .

(9) قوله: (أو لوارث) ساقط من (ن 3) و (ن 4) .

(10) زاد بعده في (ن 4) : (متصل المرض بالموت) .

(11) انظر: الموطأ: 2/ 766.

(12) انظر: المدونة: 4/ 380.

(13) انظر: التلقين: 2/ 218.

(14) في (ن 4) : (من) .

(15) انظر: المنتقى: 8/ 14.

(16) قوله: (قال) ساقط من (ن 5) و (ن 4) .

(17) انظر: انظر النوادر والزيادات: 11/ 370، والبيان والتحصيل: 13/ 217، والمنتقى: 8/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت