فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 3334

قوله: (رُقَّ الْمُقَابِلُ) [1] أي: المقابل للدين وعتق ما عداه، وهو معنى قوله في المدونة: ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد قضاء الدين [2] .

قوله: (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ ولَمْ يُعْتَقِ اشْتُرِيَ غَيْرُهُ) هذا مفرع على ما قبله، وهو ما إذا أوصى بشراء عبد للعتق، أي: فإن اشترى الوصي أو الورثة عبدًا ليعتقوه فمات قبل ذلك فإنه يتعين شراء رقبة أخرى إذ لا يكون حرًّا بنفس الشراء.

قوله: (لِمَبْلَغِ الثُّلُثِ) يريد: أنه يلزمهم أن يشتروا رقبة أخرى إلى مبلغ الثلث وهو المشهور وقاله في المدونة [3] ، وبه قال أصبغ، ولابن القاسم في كتاب محمد اشتري من ثلث المال ما بقي أبدًا، وكأنه لم يكن إلا ما بقي [4] ، وقال ابن حبيب: القياس ألا يرجع في ثلث الثمن بشيء [5] ، وقال محمد: إن عزل ثلثه للوصية وقسم الورثة الثلثين كان عليهم بقية الثلث الأول [6] . وقال يحيى بن عمر: إذا مات العبد قبل القسمة أو بعدها فذلك سواء، وعليهم أن يشتروا رقبة من ثلث ما بقي أبدًا حتى لا يبقى من المال شيء.

قوله: (وبشاة أو عدد من ماله شارك بالجزء) أي: فإن الموصى له يكون شريكًا بالجزء، أي وإن أوصى بشاة من غنمه أو بعير من إبله أو بعبد من رقيقه لفلان في [7] غنم أو إبل أو عبيد، فإن الموصى له يكون شريكًا بالجزء أي: إن أوصى بشاة من غنمه [8] بنسبة ما أوصى له من جميع ذلك، فإذا أوصى له بعشرة شياه وله مائة شاة كان شريكا بالعشر [9] وبعشرين يكون شريكًا بالخمس وبخمسة وعشرين يكون شريكًا بالربع

(1) قوله: (قوله(المتن) uotes">"رُقَّ الْمُقَابِلُ") ساقط من (ن 3) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 324.

(3) انظر: المدونة: 4/ 324.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 318.

(5) قوله: (ثلث الثمن بشيء) يقابله في (ن 4) : (بقية الثلث بشيء) ، وزاد بعده في (ن 4) : (واستحسن المشهور) . وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 486.

(6) قوله: (الأول) ساقط من (ن) ، زاد بعده في (ن 4) : (اللخمي ولا وجه له) ، وانظر: النوادر والزيادات: . 11/ 357.

(7) في (ن 4) : (له) .

(8) قوله: (إن أوصى بشاة من غنمه) زيادة من (ن) .

(9) في (ن 4) : (شريكها لعشر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت