فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشيوخ، ابن رشد: وهو صحيح [1] .
قوله: (ثُمَّ مُدَبِّر صِحَّةٍ ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ) والمشهور: أن المدبر في الصحة يقدم [2] على صداق المنكوحة في المرض، وظاهر ما في كتاب الأيمان بالطلاق أن صداق المريض يقدم عليه [3] ، قال في رواية أشهب: يقدم وإن كان أكثر من صداق مثلها، وهو أحد قولي ابن القاسم [4] ، وله أيضًا أنهما [5] يتحاصان لتعارض الأسباب الموجبة للتقديم [6] عنده [7] .
قوله: (ثُمَّ زَكَاةٌ أَوْصَى بِهَا) يريد: أن الزكاة التي أوصى بها مؤخرة عن مدبر الصحة وصداق المريض، وهو المشهور، واحترز بكونه (أَوْصَى بِهَا) مما إذا لم يوص بها، فإنها لا تخرج [8] ، ويحمل على أنه كان أخرجها.
قوله: (إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا، ويُوصِيَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَرْثِ والْمَاشِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بهَا) أي: إلا أن يعترف الموصي بحلول الزكاة وأنه لم يخرجها، ويوصي [9] بها فإنها حينئذ تخرج من رأس المال، وهو قول ابن القاسم [10] ، وقال أشهب [11] ، تخرج من رأس المال وإن لم يوصِ بها كما قال. قوله: (كالحرث والماشية) فإنها تخرج من رأس المال إذا لم يفرط فيه [12] .
(1) انظر: المقدمات: 2/ 269.
(2) في (ن 4) : (يبدى) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 88 و 89.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 559 و 11/ 388.
(5) في (ن) : (منها) .
(6) في (ن) و (ن 4) : (للتقدم) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 35.
(8) قوله: (فإنها لا تخرج) ساقط من (ن 4) .
(9) في (ن) : (ولم يوص) ، وفي (ن 3) : (يوص) ، وفي (ن 4) : (يريد ويوصي) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 197.
(11) قوله: (وقال أشهب) ساقط من (ن) ، وقوله: (وقال أشهب تخرج) يقابله في (ن 4) : (ورى أشهب وقال به لا من) .
(12) قوله: (وإن لم يوص بها ... إذا لم يفرط فيه) يقابله في (ن 5) : (كالحرث والماشية فإن زكاتهما تخرج من رأس المال، وغن لم يوص بها كما قال) وفي (ن 3) : (وإن لم يوص بها كما قال في الحرث والماشية) , =