فهرس الكتاب

الصفحة 3275 من 3334

قليلًا موروثًا عنها، ولا ولي للمحجور [1] ، وحدُّ القليل في المدونة ستون دينارًا، سحنون: وقول غيره: أنها لا تجوز [2] أعدل، وأما غير هؤلاء فلا يجوز إيصاؤه على المحجور [3] ، انظر في الكبير. [4]

قوله: (لِمُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ، عَدْلٍ، كَافٍ) هذا هو الركن الرابع، وهو الموصى إليه [5] ، واحترز بكونه مكلفًا من الصبي والمجنون والمعتوه إذ لا يوصي أحد منهم. وبكونه مسلمًا من الكافر لعدم عدالته، وبكونه عدلًا من الفاسق أو من ليس بعدل، وقاله في المدونة [6] . محمد: والمراد هنا بالعدالة الأمانة، والرضى فيما يوصي إليه فيه والقوة [7] . ويشترط فيه أيضًا الكفاية في التصرف، ولهذا قال: (كَافٍ) واحترز بذلك من العاجز عن التصرف، فلا يجوز إسناد الوصية إليه.

قوله: (وإِنْ أَعْمَى، وامْرَأَةً، وعَبْدًا) لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الأعمى والمرأة [8] ، وأما العبد فيشترط فيه شرطان: الأول: إذن سيده، وإليه أشار بقوله: (وتَصَرَّفَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) . الثاني: ذكره اللخمي، وهو أن لا [9] يكون سيده ممن يخاف أن يغلب على ما في يد عبده [10] ، وقد أهمله هنا ابن القاسم وأشهب، وإذا أجاز السيد الوصية فليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو انتقال من موضع الورثة إلى موضع [11] آخر فيقيم

(1) قوله: (إن كان المال قليلًا موروثًا عنها، ولا ولي للمحجور) يقابله في (ن 4) : (بثلاثة شروط؛ يسارة المال، وأن يكون مورثًا عنها، وألا يكون لهم أب ولا وصي، قد أشار إلى جميع ذلك) .

(2) زاد بعده في (ن 4) : (أصلًا وهو) .

(3) قوله: (على المحجور) يقابله في (ن 4) : (كالأخ والجد) ، وانظر: المدونة: 4/ 291.

(4) زاد بعده في (ن) : قوله: (الركن الرابع: الموصى إليه وإليه أشار بقوله) .

(5) قوله: (وهو الموصى إليه) زيادة من (ن) و (ن 4) .

(6) انظر: المدونة: 4/ 334.

(7) انظر: التوضيح: 8/ 554.

(8) زاد بعده في (ن 4) : (على الإطلاق) .

(9) قوله: (لا) ساقط من (ن 4) .

(10) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 3566.

(11) قوله: (الورثة إلى موضع) ساقط من (ن 4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت