فهرس الكتاب

الصفحة 3281 من 3334

قوله: (ودَفْعُ مَالِهِ قِرَاضًا، أو بِضَاعَةً) أي: لأنه مأذون له في تنمية مال الصغير، وقد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: اتجروا في مال [1] اليتامى؛ لئلا تأكلها الزكاة. إلا أن هذا ليس عندنا واجبًا [2] .

قوله: (ولا يَعْمَلُ هُو بِهِ) أي: وليس للموصي أن يعمل هو بنفسه في مال الصغير [3] ؛ لأنه يصير كمؤاجر نفسه منه، وهو لا يجوز له ذلك، وقيل: إن عمل فيه على جزء يشبه [4] قراض غيره مضى كشرائه شيئًا لليتيم.

قوله: (ولا اشْتِرَاءٌ مِنَ التَّرِكَةِ، وتُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ) أي: وكذلك ليس [5] له أن يشتري من التركة شيئًا، وقاله في المدونة، فإن فعل تعقب بالنظر، أي: نظر الحاكم، وفي كتاب كراء الدور [6] يعاد للسوق، فإن فضل [7] فلليتامى وإلا ترك [8] .

عبد الملك: ينظر الحاكم يوم يرفع له، فإن كان [9] سدادًا أمضاه، وقال ابن كنانة: ينظر فيه يوم الشراء [10] .

عياض: وظاهر المدونة: ينظر فيه الآن، فإن لم يكن فيه فضل فلا بد من النظر يوم البيع بالقيمة والسداد [11] .

قوله: (إِلا كَحِمَارَيْنِ قَلَّ ثَمَنُهُمَا وتَسَوَّقَ بِهِمَا الْحَضَر والسَّفَر) هذا مخرج مما اقتضاه قوله، ولا اشتراء من التركة، وشرطه في هذا شرطين: ففي المدونة: قيمتها ثلاثة دنانير،

(1) في (ن 4) : (أموال) .

(2) زاد بعده في (ن 4) : (كالذي قبله) .

(3) في (ن 4) : (اليتيم) .

(4) في (ن 3) : (نسبة) ، وقوله: (جزء يشبه) في (ن 4) : (نسبة) .

(5) قوله: (ليس) يقابله في (ن) : (لا يجوز) .

(6) قوله: (كتاب كراء الدور) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4) : (كتاب النذور) وكلامه موجود في كتاب كراء الدور والأرضين وكذا عزاه صاحب التوضيح.

(7) في (ن) : (فعل) .

(8) انظر: المدونة: 3/ 559 و 4/ 335 و 336.

(9) في (ن) : (رآه) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 299.

(11) انظر: الزخيرة: 7/ 170 و 171، والتوضيح: 8/ 558.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت