عشرة يدفعها للمقر لها [1] ، وفي إقرار البنت يكون لكل ابن أربعة وعشرون، وللبنت اثنا عشر [2] فالفاضل بيدها ثمانية، تدفعها لمن أقرت له.
قوله: (وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا وَلَدَتْ حَيًّا؛ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) يصح من ثمانية (كَالإِقْرَارِ، وَفَرِيضَةُ الابْنِ) إِذَا مات (مِنْ ثَلَاثَةٍ، تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ) يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين، فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا، وأنكر الأخ الآخر؛ ففريضة الإنكار من أربعة، وتصح من ثمانية: للزوجة [3] سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم، وفريضة الإقرار من ثمانية كذلك [4] ، ومنها تصح: للزوجة [5] الثمن، وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين، وفريضة الابن [6] من ثلاثة: للأم واحد، وهو الثلث، ولعميه الثلثان، وهو ما بقي بسهامه السبعة، مسألة الإقرار [7] لا تنقسم على فريضته [8] ، ولا توافقها لأنَّها ثلاثة [9] ؛ فتضرب فريضة الابن - وهي [10] ثلاثة - في ثمانية؛ بأربعة وعشرين: للزوجة في الإنكار ستة، ولكل أخ تسعة، ولها في الإقرار من الأولى [11] ثلاثة، وللابن ما بقي، وهو أحد وعشرون، مات عنها
(1) في (ن 4) : (له) .
(2) زاد في (ن 3) : (على إنكارها يكون لها عشر) .
(3) قوله: (يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا وأنكر الأخ الآخر ففريضة الإنكار من أربعة وتصح من ثمانية للزوجة) يقابله في (ن 4) : (ومنها تصح للزوجة الثمن) .
(4) قوله: (كذلك) ساقط من (ن) .
(5) في (ن 4) : (للأم) .
(6) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين وفريضة الابن) يقابله في (ن 5) : (وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته) ، وفي (ن) : (سهم وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته) .
(7) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ... الإقرار) في (ن 3) : (سهم، وسُهُم الابن سبعة) .
(8) قوله: (فريضته) يقابله في (ن 4) : (فريضة الثلاثة) .
(9) قوله: (لأنها ثلاثة) زيادة من (ن 3) .
(10) قوله: (فريضة الابن وهي) ساقط من (ن) .
(11) قوله: (من الأول) زيادة من (ن 5) .