فهرس الكتاب

الصفحة 3321 من 3334

بغرق [1] فلا توارث بينهم، ويرث كلّ واحد منهم ورثته الأحياء.

قوله: (وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ) أي: يوقف قسم التركة حتى تضع المرأة الحمل، سواء كانت حرة أو أمة مفردة أو متعددة، كان الحمل من الميت أو الأخ أو الابن، وهذا هو المشهور، وقيل: يتعجل [2] المحقق من ذلك. أشهب: وهو الحق الذي لا شك فيه، وعليه فيوقف للحمل ميراث أربعة ذكور؛ لأنه غاية ما وضع [3] .

قوله: (ومَالُ الْمَفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ) أي: وكذا يوقف مال المفقود إلى الحكم بموته؛ يريد: (فيُعَمَّر مدة يعيش إليها غالبًا، ويُقَدَّر حينئذ ميتًا، ومدة التعمير قيل: سبعون، وقيل: خمسة وسبعون، وقيل: ثما نون، وقيل: تسعون، وقيل: مائة [4] ، وقيل: مائة وعشرون.

قوله: (وَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قُدِّرَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ) أي: (في التقديم والتأخير في الموت [5] ، ثم أوضح قوله:(حَيًّا وَمَيِّتًا، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ) بما أشار إليه بقوله: (فَذَاتُ زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَأَبٍ مَفْقُودٍ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةٍ، فاضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامل بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَوُقِفَ الْبَاقِي، فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأَبِ ثَمَانِيَةٌ، أَوْ مَوْتُهُ، أَوْ مُضِيُّ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَلِلأُخْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلأُمِّ اثْنَانِ) أي: فإن ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا وأُمًّا وأبًا مفقودًا؛ فعلى أنه حي حين وفاتها تكون المسألة من ستة؛ لأنَّها إحدى الغراويين: للزوج النصف؛ ثلاثة [6] ، وللأم ثلث ما بقي واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان [7] .

(1) زاد بعده في (ن 4) : (أو حرق ولم يعلم السابق) .

(2) في (ن 4) : (يجعل) .

(3) قوله: (غاية ما وضع) يقابله في (ن 4) : (نهاية ما وقع) . وانظر: عقد الجواهر الثمينة: 3/ 1252.

(4) قوله: (وقل: مائة) زيادة من (ن) و (ن 3) .

(5) زاد بعده في (ن 4) : (في الموت فلا إرث إلَّا لوارث حي) .

(6) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ن) .

(7) قوله: (واحد، وللأب الباقي، وهما اثنان) ساقط من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت