من المجموع، وعلى هذه الصفة تنسبه وتأخذ [1] إلى مجموع الأحوال، وهذا الذي يسمى مفرد التقديرات، فإن كان في الفريضة خنثى واحد؛ فله حالتان، وإن كان فيها اثنان فأربعة أحوال؛ لأنها الأحوال التي بيدك [2] .
قوله: (كَذَكَرٍ، وَخُنْثَى، فَالتَّذْكِيرُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَضْرِبُ الاِثْنَيْنِ فِيهَا، ثُمَّ فِي حَالَتَيِ الْخُنْثَى لَهُ فِي الذُّكُورَةِ سِتَّةٌ، وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ، فَنِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: فلو كان في الفريضة ذكر وخنثى، فعلى تقدير كونه ذكرًا تكون المسمالة من اثنين، وعلى تقدير كونه أنثى تكون المسألة من ثلاثة، فتضرب الاثنين في ثلاثة - بستة، ثم في حالتي الخنثى - يكون الحاصل [3] اثني عشر، فعلى أنه ذكر يكون له ستة، ولأخيه ستة، وعلى أنه أنثى يكون له أربعة، ولأخيه ثمانية، فينوب الخنثى في الحالتن معًا عشرة: يعطى نصفها وهو خمسة، وبيد أخيه أربعة عشر: يأخذ أيضًا نصفها، وهو سبعة، وإليه أشار بقوله: (وكَذَلِكَ غَيْرُهُ) أي: يعطى نصف ما بيده [4] ، انظر كلام ابن خروف، وانتقاده على [5] المتقدمين في هذه المسألة في الكبير.
قوله: (وَكَخُنْثَيَيْنِ، وَعَاصِبٍ فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي لِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَلِلعَاصِبِ اثْنَانِ) يريد: أنك تعمل فريضة التذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة: للعاصب سهم، ولهما سهمان، ثم تذكير أحدهما فقط من ئلاثة، ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا، فثلاث فرائض متماثلات، فتكتفي بواحدة فتضربها في الاثنين [6]
(1) قوله: (تنسبه وتأخذ) يقابله في (ن 5) : (بنسبة واحد) .
(2) زاد بعده في (ن 4) : (ابن شاس: وعدد الأحوال يعرف بالتضعيف كلّ ما زاد خنثى ضعفت جميع الأحوال التي قبله، فللواحد حالتان، وللاثنين أربعة ولثلاثة ثمانية وللأربعة تسعة وللخمسة اثنان وثلاثون، ثم قال: فما انتهى إليه الضرب في الأحوال فمنه تكون القسمة) . وانظر: عقد الجواهر: 3/ 125.
(3) في (ن 4) : (الخارج) ، وفي (ن 3) : (الحال) ، وقوله: (يكون الحاصل) يقابله في (ن) : (يصير) .
(4) زاد بعده في (ن 4) : (كالخنثى أيضًا) .
(5) قوله: (وانتقاده على) يقابله في (ن 4) : (وانتقاله عن عمل) .
(6) قوله: (ثم تذكير الأنثى وتأنيث الذكر من ثلاثة أيضًا ... الاثنين) يقابله في (ن 4) : (يحصل التماثل بين الفرائض الثلاثة، فيكتفي بضربها في اثنين) .