فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 3334

أو جملة الآية [1] .

قوله: (وَتَعَمُّدُهَا بِفَرِيضَةٍ) يعني: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة، وهكذا قال في المدونة عند ابن يونس [2] ، قال ابن شاس: والمشهور النهي عن ذلك [3] ، وروى ابن وهب عن مالك [4] جوازه [5] وصوبه اللخمي [6] وابن يونس [7] وابن بشير، قال: وعلى ذلك كان [8] يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم.

قوله: (أو خُطْبَةٍ [9] يعني: وكذا يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة، ونحوه لأشهب لأنه رأى أن [10] النزول للسجدة يؤثر في نظام الخطبة [11] .

قوله: [12] (لا نَفْلٍ مُطْلَقًا) أي: فلا تكره قراءتها فيه سواء كان فذًّا أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه، نصَّ عليه ابن شاس [13] وغيره، وإليه أشار بالإطلاق.

قوله: (وَإِنْ قَرَأَهَا فِي فَرْضٍ سَجَدَ لا خُطْبَةٍ، وَجَهَرَ إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلا اتُّبعَ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستوٍ [14] فيهما، فَنَبَّه [15] على أن قارئها في الفرض [16] يسجد لا في الخطبة وهو المشهور فيهما، وإذا

(1) انظر: شرح التلقين: 2/ 804.

(2) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 648.

(3) انظر: عقد الجواهر: 1/ 130.

(4) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 520.

(6) التبصرة: للخمي، ص: 429.

(7) الجامع، لابن يونس، ص: 649.

(8) قوله: (كان) ساقط من (ن) .

(9) في (ز) و (ن) : (وخطبة) .

(10) قوله: (أن) زيادة من (ز) .

(11) انظر: شرح التلقين: 2/ 798.

(12) قوله: (قوله: ) ساقط من (ز 2) .

(13) انظر: عقد الجواهر: 1/ 130.

(14) في (ز 2) : (مسنون) ، وفي (ن) : (متساو) .

(15) في (ن 2) : (نبه) .

(16) في (ن 2) : (الفريضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت