أو جملة الآية [1] .
قوله: (وَتَعَمُّدُهَا بِفَرِيضَةٍ) يعني: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة، وهكذا قال في المدونة عند ابن يونس [2] ، قال ابن شاس: والمشهور النهي عن ذلك [3] ، وروى ابن وهب عن مالك [4] جوازه [5] وصوبه اللخمي [6] وابن يونس [7] وابن بشير، قال: وعلى ذلك كان [8] يواظب الأخيار من أشياخي وأشياخهم.
قوله: (أو خُطْبَةٍ [9] يعني: وكذا يكره تعمد قراءة السجدة في الخطبة، ونحوه لأشهب لأنه رأى أن [10] النزول للسجدة يؤثر في نظام الخطبة [11] .
قوله: [12] (لا نَفْلٍ مُطْلَقًا) أي: فلا تكره قراءتها فيه سواء كان فذًّا أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه، نصَّ عليه ابن شاس [13] وغيره، وإليه أشار بالإطلاق.
قوله: (وَإِنْ قَرَأَهَا فِي فَرْضٍ سَجَدَ لا خُطْبَةٍ، وَجَهَرَ إِمَامُ السِّرِّيَّةِ وَإِلا اتُّبعَ) لما ذكر أن السجدة تكره قراءتها في الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستوٍ [14] فيهما، فَنَبَّه [15] على أن قارئها في الفرض [16] يسجد لا في الخطبة وهو المشهور فيهما، وإذا
(1) انظر: شرح التلقين: 2/ 804.
(2) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 648.
(3) انظر: عقد الجواهر: 1/ 130.
(4) قوله: (عن مالك) ساقط من (ن) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 520.
(6) التبصرة: للخمي، ص: 429.
(7) الجامع، لابن يونس، ص: 649.
(8) قوله: (كان) ساقط من (ن) .
(9) في (ز) و (ن) : (وخطبة) .
(10) قوله: (أن) زيادة من (ز) .
(11) انظر: شرح التلقين: 2/ 798.
(12) قوله: (قوله: ) ساقط من (ز 2) .
(13) انظر: عقد الجواهر: 1/ 130.
(14) في (ز 2) : (مسنون) ، وفي (ن) : (متساو) .
(15) في (ن 2) : (نبه) .
(16) في (ن 2) : (الفريضة) .