فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 3334

(المتن) uotes">"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ [1] صَلَّى" [2] .

قوله: (وَوِتْرٌ بِوَاحِدَةٍ) هو مذهب المدونة [3] .

المازري: لَمْ يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة واحدة في حق المقيم الذي لا عذر له، وإنما اختلف في المسافر؛ ففي المدونة: لا يوتر بواحدة [4] . وفي كتاب ابن سحنون إجازته. قلت: ورواه ابن [5] زياد عن مالك، وأوتر سحنون في مرضه بواحدة ورآه عذرًا كالسفر [6] .

قوله: (وَقِرَاءَةُ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام رمضان أو غيره، فإنه يكره للثاني أن يقرأ من غير المكان الذي انتهت إليه قراءة الأول، لئلا يتخير كلّ منهما أعشارًا توافق صوته، ولأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن.

قوله: (ونَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ) أي: في صلاة فرض؛ لأن ذلك مما يشغله غالبًا، وأجاز مالك ذلك [7] في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف [8] ، وأمَّا إذا افتتحها في غير المصحف فلا، وهو معنى قوله [9] : (وَأَثناءَ نَفْلٍ، لا أَوَّلَهُ) .

قوله: (وَجَمْعٌ كَثيرٌ لِنَفْلٍ [10] ، أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهَرٍ) يريد: أنه يكره اجتماع الجمع الكثير في النافلة خشية الرياء، وقد قال - عَلَيْهِ السَّلَام: (المتن) uotes">"أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا"

(1) قوله: (قَدْ) ساقط من (ن) .

(2) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 179، في باب الحلق والجلوس في المسجد، من أبواب المساجد، برقم: 460، ومسلم: 1/ 516، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم: 749، ومالك: 1/ 123، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم: 267. من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(3) انظر: المدونة: 1/ 212.

(4) انظر: المدونة: 1/ 212.

(5) قوله: (ابن) ساقط من (ن) .

(6) في (ن) و (ن 2) : (كالمسافر) . انظر: شرح التلقين: 2/ 776.

(7) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 288.

(9) قوله: (وهو معنى قوله: ) يقابله في (ن) : (وإليه أشار بقوله) .

(10) في (ن 2) : (بنفل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت