على القوم وإلا أعادوا [1] .
قوله: (أَوِ امْرَأَةً) هو معطوف على المجرور بالباء وهو (بمن [2] أي: وبطلت الصلاةُ أيضًا باقتداء بامرأةٍ، ونحوه في المدونة [3] وهو منصوص لمالك، ويحتمل أن يكون معطوفًا على المنصوب؛ أي: وبطلت أيضًا صلاة من اقتدى بمن بان كونه امرأة. قال في الطراز [4] : والمشهور أن ذلك عام في الفرض والنفل للرجال والنساء، وروي عن مالك أنها تؤم أمثالها من النساء.
قوله: (أَوْ خُنْثَى) يريد إذا كان مشكلًا [5] .
قال [6] صاحب الكافي [7] : ولا تجوز إمامته بحال، فإن أمَّ أبطل [8] على من ائتم به، وشهر ابن بشير عدم صحة إمامته. وأما غير المشكل فقال في كتاب ابن سحنون ومثله لسند إن حكم له بالذكورة [9] صحت الصلاة أو بالأنوثة [10] فالإعادة أبدًا [11] .
قوله: (أَوْ مَجْنُونًا) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدى [12] به، قاله [13] الجزولي في شرح الرسالة.
مالك [14] : ولا بأس بإمامته في حال إفاقته [15] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 491.
(2) في (ن 2) : (من) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 177.
(4) انظر: الذخيرة: 2/ 241 و 242.
(5) قوله: (إذا كان مشكلًا) يقابله في (ن) و (ن 2) : (المشكل) .
(6) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .
(7) انظر: الكافي: 1/ 210.
(8) في (ن) : (بطل) .
(9) في (ن) و (ن 2) : (بالذكورية) .
(10) في (ن) : (بالأنوثية) .
(11) قوله: (أبدًا) ساقط من (ن 2) . وانظر: الذخيرة: 2/ 242.
(12) في (ن) : (ائتم) .
(13) في (ن) : (قال) .
(14) قوله: (مالك) زيادة من (ن)
(15) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 287.