وجود [1] الخلاف وصححا [2] إمامته لمثله وأنه لا يختلف فيها، وأدخل كاف التشبيه على القاعد ليعم سائر صور العجز، فإن العاجز عن الركوع [3] أو السجود أو نحوهما يجوز له [4] أن يؤم مثله على ما مر.
قوله: (أَوْ باُمِّيٍّ إِنْ وُجِدَ قَارِئٌ) هكذا حكى سند [5] وجعله ظاهر المذهب، وقال سحنون [6] : لَا بأس أن يؤم الأميين [7] .
قوله: (أَوْ قَارِئٍ بِكَقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بمن يقرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود ونحوها من الشاذ، وإنما خص ذلك بقراءة ابن مسعود لما قيل: إنه كان يفسر [8] فيخلط القرآن بالتفسير بخلاف غيرها من الشاذ [9] .
قوله: (أَوْ عَبْدٍ فِي جُمُعَةٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بعبد في جمعة وهو قول ابن القاسم [10] ، وعن أشهب أنها تجزئهم؛ لأنه صار من أهلها لما حضرها، وروي عنه الكراهة، وقيل: يجوز ذلك [11] إذا استخلف لا ابتداء [12] .
قوله: (أَوْ صَبِيٍّ فِي فَرْضٍ) أي: وكذلك تبطل صلاة من اقتدى بصبيٍّ في صلاة فريضة.
قال مالك في المدونة: ولا يؤم في النافلة الرجال ولا النساء [13] . يريد: ولا في [14]
(1) في (ز 2) : (وجوز) .
(2) في (ز 2) : (أي) .
(3) في (ن 2) : (الركن) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ن) .
(5) انظر: الذخيرة: 2/ 244.
(6) في (ن) و (ن 2) : (أشهب) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 282.
(8) في (ن) و (ن 2) : (يقرأ ويفسر) .
(9) في (ن 2) : (الشواذ) .
(10) انظر: المدونة: 1/ 177، عقد الجواهر: 1/ 140.
(11) قوله: (ذلك) زيادة من (ن 2) .
(12) في (ن) : (لا ابتدأوا) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 177.
(14) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .