وَقَرَأَ مِنَ انْتِهَاءِ الأَوَّلِ، وَابْتَدَأَ بِسِرِّيَّةٍ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ.
(الشرح) (نُدِبَ لإِمَامٍ خَشِيَ تَلَفَ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ، أَوْ مُنِعَ الإِمَامَةَ لِعَجْزٍ [1] ، أَوِ الصَّلاةَ بِرُعَافٍ أَوْ سَبْقِ حَدَثٍ أَوْ [2] ذِكْرِهِ، اسْتِخْلافٌ) أشار إلى أنَّ الإمام يستحب له أن يستخلف في ثلاثة أماكن:
الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات [3] دابته ونحوها [4] إن [5] خاف عليها الضياع [6] ، (أو نفس) كالخشية على صبيٍّ أو أعمى أن يقع في بئر أو نار، أو ذكر متاعًا خاف عليه التلف، وقاله كله في كتاب ابن سحنون [7] .
الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه [8] عن ركنٍ من أركان الصلاة كالركوع والسجود [9] أو [10] القراءة في بقية صلاته، قاله سحنون [11] .
الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه من [12] الصلاة من رعاف أو سَبْق حَدَثٍ أو تذكره، وقاله في المدونة [13] ، فقوله [14] : (استخلاف) قائم مقام فاعل (نُدب) ، وقوله: (أو الصلاة) معطوف على قوله: (الإمامة) .
قوله: (وَإِنْ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ) يريد أن الإمام يندب له الاستخلاف إذا حصل له
(1) في (س) : (يعجز) ، وفي (ن 2) : (بعجز) .
(2) في (ن 2) : (و) .
(3) في (ن 2) و (س) : (كإتلاف) .
(4) في (ن 2) : (أو نحوها) .
(5) في (ن 2) : (أو) .
(6) في (ن 2) : (السباع) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 238.
(8) في (ن 2) : (كعجزه) .
(9) في (ن 2) : (أو السجود) .
(10) في (ن) : (و) .
(11) انظر: عقد الجواهر: 1/ 146.
(12) قوله: (من) ساقط من (ن 2) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 227.
(14) في (ن 2) : (وقوله) .