ولو أقام شهرًا [1] من غير نية كمن أقام [2] بموضع لحاجة [3] يرجو قضاءها في [4] كلّ يوم، ونيته السفر من غير نية إقامة، أنه [5] يقصر ولو طال مقامه.
قوله: (وإِنْ نَوَاهَا بِصَلاةٍ شَفَعَ) يريد أن المسافر إذا دخل في صلاة سفرية [6] ثم عرضت له نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين ويصيرها [7] نافلة، يريد: ثم يبتدئ صلاة [8] حضرية ونحوه في المدونة، وظاهر كلامه أنه يشفع عقد ركعة أم لا، وذكر غيره في ذلك قولين، وظاهر ما في البيان [9] : أنه متى عقد ركعة شفعها بلا خلاف ويختلف إن لَمْ يعقد [10] .
قوله: (وَلَمْ تُجْزِ حَضَرِيَّةً) هو ظاهر المذهب [11] ، وعن أشهب أنه يتمها حضرية إن عقد ركعة [12] .
قوله: (وَلا سَفَرِيَّةً) يعني: أنها لا تجزئه سفرية أيضًا وهو مذهب المدونة [13] ، وقيل: يتمادى وتجزئه، وهو اختيار بعض [14] المتأخرين، وعن ابن الماجشون إن عقد ركعة لزمه إتمامها سفرية، وإن لَمْ يعقد أتمها المنفرد أربعًا واستخلف الإمام وأتم على إحرامه
(1) في (ن) و (ن 2) : (شهورًا) .
(2) في (ن 2) : (قام) .
(3) في (ن) : (الحاجة) .
(4) قوله: (في) ساقط من (ن 2) .
(5) في (ن) : (فإنه) .
(6) في (ن) : (سفر) .
(7) قوله: (ويصيرها) زيادة من (ن 2) .
(8) في (ن) : (صلاته) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 233.
(10) قوله: (وظاهر ما في البيان ... ويختلف إن لَمْ يعقد) ساقط من (ن 1) .
(11) في (س) و (ن) : (المدونة) .
(12) انظر: التوضيح: 2/ 31.
(13) قوله: (حضرية إن عقد ركعة) يقابله في (ن) : (إن عقد ركعة حضرية) ، وقوله: (حضرية إن عقد ... وهو مذهب المدونة) ساقط من (س) . انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 120.
(14) قوله: (بعض) ساقط من (ن 2) .