قوله: (ثُمَّ صُلِّيَا [1] أي: [2] المغرب والعشاء.
قوله: [3] (وِلاءً إِلَّا قَدْرَ أَذَانٍ) أي: يوالي [4] بين [5] الصلاتين إلَّا مقدار أذان وإقامة.
قوله: (مُنْخَفِضٍ بِمَسْجِدٍ وَإِقَامَةٍ [6] هذا [7] صفة الأذان للعشاء ليلة الجمع وهو المشهور، وقاله في المدونة.
وقال عبد الملك: لا يؤذن لها.
وقال ابن حبيب: يؤذن لها في صحن المسجد أذانًا ليس بالعالي [8] .
وقيل: يؤذن لها خارجه مع خفض الصوت.
قوله: (وَلا تَنَفُّل [9] بَيْنَهُمَا [10] وهو المشهور [11] خلافا لابن حبيب [12] .
قوله: (وَلم يَمْنَعْهُ) أي: لَمْ يمنع مالك [13] التنفل بين العشاءين [14] .
قوله: (وَلا بَعْدَهُمَا) أي: لا يتنفل [15] بينهما ولا بعدهما [16] ، يريد: في المسجد قبل الوقت [17] .
(1) في (ن) : (يصليهما) .
(2) قوله: (أي: ) ساقط من (ن) .
(3) قوله: قوله: ) ساقط من (ن) .
(4) قوله: (أي: يوالي) يقابله في (س) : (أن: يولي) .
(5) قوله: (بين) ساقط من (ن) .
(6) قوله: (وإقامة) زيادة من مطبوع المختصر.
(7) في (ز) و (س) : (هو) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 265، والجامع، لابن يونس: ص: 668.
(9) في (ز) و (ن) و (ن 2) : (يتنفل) .
(10) زاد في (ن 2) : (ولا بعدهما) .
(11) قوله: (وهو المشهور) يقابله في (ن 2) : (أي: ولا يتنفل بين المغرب والعشاء) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 265، والجامع، لابن يونس: ص: 668.
(13) قوله: كتب في حاشية (ز) : (أي ولم يمنع التنفل الجمع خلافًا لما هنا في قوله مالك) .
(14) انظر: الذخيرة: 2/ 378.
(15) في (ن) : (ولا تنفل) .
(16) قوله: (أي: لا يتنفل بينهما ولا بعدهما) ساقط من (ن 2) .
(17) في (ز) و (ن) : (الوتر) .