فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 3334

قال [1] ابن رشد: وهو تفسير للمذهب [2] .

قوله: (كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرَ الندَاءُ قَبْلَهُ [3] يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.

الباجي: وهو ظاهر المذهب [4] .

ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلًا [5] .

قوله: (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية [6] .

وقيل: لا يلزمه [7] ؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله [8] ابن نافع [9] .

ولسحنون [10] : إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه [11] وإلا فلا [12] .

ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه [13] ، وإن صلاها فذًّا فله أن يعيدها جمعة [14] .

(1) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .

(2) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 101.

(3) قوله: (قَبْلَهُ) ساقط من (ن) .

(4) انظر: المنتقى: 2/ 133.

(5) انظر: التوضيح: 2/ 70.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 459.

(7) في (ن) : (تلزمهم) .

(8) في (ن 2) : (قال) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 11.

(10) في (ن 2) : (وسحنون) .

(11) في (ن) و (ن 2) : (لزمته) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 459 و 460.

(13) في (ن 2) : (فرضية) .

(14) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 460.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت