قال [1] ابن رشد: وهو تفسير للمذهب [2] .
قوله: (كَأَنْ أَدْرَكَ الْمُسَافِرَ الندَاءُ قَبْلَهُ [3] يريد: أن المسافر إذا خرج من بلده مسافرًا فأدركه النداء قبل انقضاء الفرسخ فإنه يجب عليه الرجوع إلى الصلاة.
الباجي: وهو ظاهر المذهب [4] .
ابن بشير: وفيه نظر، لأنه قد رفض الإقامة وحصل له حكم السفر نية وفعلًا [5] .
قوله: (أَوْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَدِمَ) يريد: أن المسافر إذا صلى الظهر قبل قدومه من السفر ثم قدم فوجد الناس لم يصلوا الجمعة فإنه يلزمه أن يصليها معهم، لأنه قد تبين استعجاله، وقاله مالك في الموازية [6] .
وقيل: لا يلزمه [7] ؛ لأنه فعل ما خوطب به ويؤمر أن يأتي الجمعة فإن لم يفعل فلا شيء عليه، قاله [8] ابن نافع [9] .
ولسحنون [10] : إن صلى الظهر وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمه [11] وإلا فلا [12] .
ولأشهب: إن صلاها في جماعة فالأولى فرضه [13] ، وإن صلاها فذًّا فله أن يعيدها جمعة [14] .
(1) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 101.
(3) قوله: (قَبْلَهُ) ساقط من (ن) .
(4) انظر: المنتقى: 2/ 133.
(5) انظر: التوضيح: 2/ 70.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 459.
(7) في (ن) : (تلزمهم) .
(8) في (ن 2) : (قال) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 11.
(10) في (ن 2) : (وسحنون) .
(11) في (ن) و (ن 2) : (لزمته) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 459 و 460.
(13) في (ن 2) : (فرضية) .
(14) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 460.