فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 3334

قوله: (وَإِنْ صَلَّى فَي ثُلاثيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلٍّ رَكْعَةً بَطَلَتِ الأُوْلَى وَالثَّالِثَةُ فَي الرُّبَاعِيَّةِ) أي أن الإمام إذا جهل فصلى في الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهرين والعشاء [1] بالحضر [2] بكل طائفة ركعة؛ فإن الصلاة تبطل للطائفة الأولى في ذلك كله، وتبطل للطائفة الثالثة في الرباعية.

وحكى ابن حبيب أن صلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة [3] .

وقال سحنون: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة لأنه ترك سنتها، قال [4] : وكذلك لو صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة لوقوفه في غير [5] موضع قيام، وكذلك لو صلى في المحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة؛ فإن صلاة الحميع فاسدة [6] ، وذكر ابنه عن بعضهم أن صلاة الإمام وصلاة [7] الثانية والرابعة تامة، وصلاة الأولى والثالثة فاسدة [8] .

وصوب ابن يونس قول سحنون، وعلله بما تقدم من أنه خالف سنة الصلاة ووقف في غير موضع قيام [9] ، وإليه أشار بقوله: (كَغَيْرِهما [10] عَلَى الأَرْجَحِ) أي: كغير الأولى والثالثة [11] فتبطل على الجميع.

قوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ) إشارة [12] إلى القول بأن صلاة الثانية والثالثة في الثلاثية وصلاة الثانية [13] والرابعة في الرباعية صحيحة، وهو قول مطرف وابن الماجشون

(1) في (ن 2) : (والعشائين) ، والصواب ما أثبتناه.

(2) قوله: (بالحضر) يقابله في (ن) : (وأشار إليه بقوله) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 485.

(4) قوله: (قال) زيادة من (س) .

(5) قوله: (في غير) ساقط من (س) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 485.

(7) قوله: (صلاة) ساقط من (ن) .

(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 170.

(9) انظر: الجامع لابن يونس، ص: 847.

(10) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (كَغَيْرِها) .

(11) في (ز) : (والثانية) .

(12) في (ن) : (أشار) .

(13) قوله: (وصلاة الثانية) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت