فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 3334

قوله: (وَعَدَمُ عُمْقِهِ [1] أي: ومما يستحب عدم تعميق القبر. ابن حبيب: ولكن قدر عظم الذراع، وقال عمر بن عبد العزيز:(المتن) uotes">"لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها" [2] .

ولم يبلغ مالكًا في حد [3] حفرة القبر [4] تحديد، قال: وأحب إليَّ أن تكون مقتصدة [5] لا عميقة جدًّا ولا قريبة جدًّا [6] من أعلى الأرض [7] . الباجي: ولعل ابن حبيب أراد بقوله: قدر الذراع نفس اللحد [8] ، وإلا فالقبر مثل ذلك وأكثر [9] .

قوله: (وَاللَّحْدُ) يريد أنه مستحب؛ لقوله عليه السَّلام: (المتن) uotes">"اللحد لنا والشق لغيرنا" [10] ، ولأنه الذي [11] اختاره الله عزَّ وجلَّ لنبيه، وعن مالك: اللحد والشق كل واسع [12] .

= سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المتن) uotes">"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها - إلا أخلف الله له خيرًا منها"واللفظ لمسلم.

(1) في (ن) : (تعميقه) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 647 و 648. والأثر أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: 7/ 380، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 61/ 273، وابن سعد في الطبقات الكبرى: 5/ 408.

(3) قوله: (حد) زيادة من (ن 2) .

(4) قوله: (حفرة القبر) يقابله في (ن) : (حفره) .

(5) في (ن) و (ن 2) : (متوسطة) .

(6) قوله: (جدًّا) زيادة من (ن 2) .

(7) انظر: عقد الجواهر: 1/ 194.

(8) في (ن 2) : (الحد) .

(9) انظر: المنتقى: 2/ 494.

(10) أخرجه أبو داود: 2/ 231، في باب في اللحد، من كتاب الجنائز، برقم: 3208، والترمذى: 3/ 363، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - اللحد لنا والشق لغيرنا، من كتاب الجنائز، برقم: 1045، وقال: حسن غريب من هذا الوجه، والنسائي: 4/ 80، في باب اللحد والشق، من كتاب الجنائز، برقم: 2009، وابن ماجه: 1/ 496، في باب ما جاء في استحباب اللحد، من كتاب الجنائز، برقم: 1554. وضعف إسناده ابن الملقن في البدر المنير: 5/ 298، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/ 239.

(11) قوله: (الذى) ساقط من (ن) .

(12) زاد بعده في (ن) : (واللحد يحفر في الجرف في حائط قبلة القبر ويدخل فيه الميت) . وانظر: المدونة: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت