ووجهه مستدبرًا القبلة [1] ، وقد واروه ولم يخرجوه [2] من القبر فلينزعوا عنه التراب ويحولوه [3] إلى ما ينبغي، وإن خرجوا من القبر وواروه فليتركوه ولا ينبش [4] .
قوله: (وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ) هو كقوله في المجموعة عن سحنون، وإن ذكروا أنه لم يغسل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وإن واروه ترك ولا ينبش إذا تفاوت [5] .
قوله: (وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ) يشير به [6] إلى ما رواه محمد بن خالد عن ابن القاسم في غائب يقدم فيجد امرأته النصرانية قد دفنت ولدها منه في مقبرة [7] النصارى، فإن كان بحضرة ذلك ولم يخف تغيره [8] أخرج إلى مقابر المسلمين وإلا ترك، وروى عيسى عنه في نصرانية عرض عليها الإسلام فأجابت، وقالت: كيف أقول؟ فلُقِّنت كلمة الشهادة فقالتها ثم ماتت، فدفنت في مقابر [9] النصارى، قال: أرى أن تنبش وتغسل ويصلى عليها وتدفن مع المسلمين [10] ؛ إلا أن تكون قد تغيرت [11] .
قوله: (إِنْ لَمْ يُخَفِ التَّغَيُّرُ) هو قيد فيما [12] تقدم.
قوله: (وَسَدُّهُ بِلَبِنٍ) يريد أنه يستحب أن يسد اللحد بلبن [13] فإن لم يوجد فالألواح [14] .
(1) في (ن) : (للقبلة) .
(2) في (ن 2) : (يخرجوا) .
(3) في (ن 2) : (ويحوله) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 634.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631.
(6) قوله: (به) ساقط من (ن 2) .
(7) في (ن 2) : (بمقبرة) .
(8) في (س) : (تغييره) .
(9) في (ن 2) : (قبور) .
(10) قوله: (وتدفن مع المسلمين) ساقط من (ن) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 631 و 632.
(12) في (ن 2) : (لما) .
(13) في (ن 2) : (باللبن) .
(14) في (ن 2) : (فاللوح) .