كبنت سبع وثمانٍ وتسع [1] ونحوها.
قوله: (وَالْمَاءُ السُّخْنُ) يريد أنه يجوز تغسيل الميت بالماء السخن [2] .
قوله [3] : (وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى) يريد أنه يجوز للغاسل [4] ترك التدليك [5] في غسل الميت إذا كثرت الأموات. ابن حبيب: ويجزئ [6] في كثرة الموتى بالغسلة الواحدة من غير وضوئه [7] ، يصب الماء عليهم صبًّا، ولو نزل الأمر الفظيع وكثر الوباء وموت الغرباء، فلا بأس أن يقبروا بلا [8] غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، قاله أصبغ وغيره [9] .
قوله: (وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ، أَوْ مُزَعْفَرِهِ [10] ، وَمُوَرَّسٍ [11] أي: ويجوز التكفين بالملبوس من الثياب وهو واضح، وكذلك يجوز بالثياب المزعفرة، أي: المصبوغة بالزعفران، وكذلك الموَرَّس وهو المصبوغ بالوَرْس؛ لأنهما من أنواع الطيب.
قوله: (وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت [12] واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهو مراده [13] بغير الأربعة، وهو [14] مذهب المدونة [15] وهو المشهور، ولأشهب وابن حبيب استحباب الأربعة [16] ؛ لئلا يميل [17] .
(1) قوله: (وتسع) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(2) زاد بعده في (ن) : (هكذا في النوادر والمجموعة) .
(3) قوله: (يريد أنه يجوز ... السخن قوله) ساقط من (ن 2) .
(4) في (س) : (للعامل) .
(5) في (س) : (التدلك) ، وفي (ن 2) : (الدلك) .
(6) في (س) و (ن 2) : (يجتزئ) .
(7) في (س) و (ن) و (ن 2) : (وضوء) .
(8) في (ن 2) : (من غير) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 548.
(10) في (ن) و (ن 2) : (ومزعفر) .
(11) قوله: (أَوْ مُزَعْفَرِهِ، وَمُوَرَّسٍ) يقابله في (س) : (أو مزعفر أو مورس) .
(12) قوله: (الميت) ساقط من (ن 2) .
(13) في (ن) و (ن 2) : (المراد) .
(14) في (س) و (ن) : (وهذا) .
(15) انظر: المدونة: 1/ 253.
(16) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 569 و 570.
(17) انظر: التوضيح: 2/ 143.