المرأة من القواعد جاز ذلك [1] في القريب والأجنبي، وإن كانت ممن [2] يخشى منها الفتنة حرم عليها، وإن فقد منها الوصفان بأن قصر سنها عن [3] القواعد ولا يخشى منها الفتنة كره ذلك، إلا أن تعظم مصيبتها بموت أبيها [4] أو أخيها [5] أو زوجها فلا كراهة، وهو قوله في المدونة [6] .
قوله: (وَسَبْقُهَا) يريد: أنه يجوز سبق الجنازة إلى القبر؛ لأن في ذلك تخفيفًا [7] على الناس لا سيما مع كثرتهم، وقاله في المدونة [8] .
قوله: (وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا) أي: جلوس عند القبر، وقاله في المدونة [9] والنوادر [10] والجلاب [11] ، أبو محمد: وهذا في الماشي وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع [12] ، وظاهر كلامه هنا [13] الإطلاق، وهو ظاهر الجلاب أيضًا.
قوله: (وَنَقْلٌ وَإنْ مِنْ بَدْوٍ [14] يعني: أنه يجوز أن يحمل الميت من موضع إلى موضع ومن الحضر إلى البادية [15] أو العكس يدفن فيه، وقاله ابن حبيب [16] ، وظاهر كلامه
(1) قوله: (جاز ذلك) يقابله في (ن) و (ن 2) : (جاز لها) .
(2) في (ز) : (مما) .
(3) في (ن 2) : (على) .
(4) في (ن) : (ابنها) .
(5) في (ن 2) : (أختها) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 262.
(7) في (ز) و (س) : (تحقيقًا) .
(8) قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ز 2) . انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 177.
(9) انظر: المدونة: 1/ 254.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 572.
(11) انظر: التفريع: 1/ 266.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 571.
(13) قوله: (هنا) ساقط من (ن) .
(14) في (ن 2) : (بدوي) .
(15) في (ن 2) : (البدوية) .
(16) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 573.