ذلك [1] .
قوله: (وَلا تُنكأُ قروحُهُ) قال في الجواهر: ولا يغير عن هيئته التي مات عليها أصلًا [2] .
قوله: (ويُؤْخَذُ عَفْوُهَا) أي: يؤخذ عن [3] الميت ما سيل من تلك القروح مما هو معفو عنه، قال في الجلاب: ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ [4] .
قوله: (وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ موتهِ كَتَجْمِير الدَّارِ) أي: ومما يكره أيضًا القراءة عند الميت حين موته وتجمير الدار [5] ، قال مالك: وليس من عمل الناس، وأجازه ابن حبيب [6] ، وأشار بقوله: (وَبَعْدَهُ) إلَّا أن القراءة أيضًا ليست مشروعة بعد [7] الموت.
ابن أبي جمرة [8] : ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور [9] ، وإليه أشار بقوله: (وَعَلى قَبرِهِ) .
قوله: (وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وَقَوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لها) أي: ومما يكره أيضًا الصياح خلف الجنازة، وقول القائل: استغفروا لها، ونحوه لابن حبيب، قال: وسمع سعيد بن جبير شخصًا يقول ذلك، فقال: لا غفر الله لك [10] .
قوله: (وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلا صَلاةٍ) أي: ومما يكره أيضًا الانصراف عن الجنازة من غير أن يصلى عليها، وقاله في النوادر [11] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 545.
(2) انظر: عقد الجواهر: 1/ 184.
(3) في (ن 2) : (من) .
(4) انظر: التفريع: 1/ 268.
(5) في (س) و (ن) : (داره) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 542.
(7) في (ز) : (عند) .
(8) في (س) : (حمزة) .
(9) انظر: التوضيح: 2/ 497.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 570.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 569.