للأذى [1] مع إمكان تحصيل غرض الشرع بأن يفطر بالنية، واختلف هل يباح له [2] الفطر سرًّا إذا أمن من [3] الظهور أم لا، فقيل: لا يباح له [4] خشية أن يفطن [5] به، وهو المنصوص لمالك في العتبية [6] ، وهو مراده بقوله: (وَلَوْ أَمِنَ [7] الطهُورَ) وفي الجلاب قول بالإباحة [8] .
قوله: (إِلا بِمُبِيحٍ) أي: فإن كان ثَمّ مبيح [9] لفطره كالمرض والسفر والحيض والنفاس فإنه يسوغ له الفطر؛ لزوال التهمة مع العذر.
قوله: (وفي تَلْفِيقِ شَاهِدٍ أَوَّلَهُ لآخَرَ آخِرَهُ، وَلزومِهِ [10] بِحُكْمِ المخَالِفِ بِشَاهِدٍ ترَدُّدٌ) أشار إلى أن التردد بين أهل [11] المذهب وقع في نوعين [12] :
الأول: إذا شهد شاهد أول [13] الشهر برؤية هلال رمضان ثم شهد آخر برؤية هلال شوال فهل [14] تضم [15] شهادة أحدهما إلى شهادة [16] الآخر ويفطر الناس أم لا؟ فقال يحيى بن عمر: لا يفطر بذلك [17] ، قال بعضهم: ومعناه إذا كان بين الرؤيتين تسعة
(1) في (ن 2) : (لإذاية) .
(2) قوله: (يباح له) ساقط من (ن 1) .
(3) قوله: (من) زيادة من (ن 2) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ن 1) .
(5) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (يفطر) .
(6) انظر: التوضيح: 2/ 384.
(7) قوله: (وَلَوْ أَمِنَ) يقابله في (ن 1) : (وإن أمن من) .
(8) انظر: التفريع: 1/ 171.
(9) قوله: (ثَم مبيح) يقابله في (س) : (بمبيح) .
(10) في (ن) و (س) : (لزومُهُ) .
(11) قوله: (أهل) ساقط من (ن 1) .
(12) في (ز) : (غير) و (ن 1) : (فرعين) .
(13) قوله: (أول) ساقط من (س) .
(14) في (س) و (ن 1) : (قبل) .
(15) في (س) و (ن 1) : (تلفق) .
(16) قوله: (شهادة) زيادة من (ن 2) .
(17) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 9.