فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 3334

قوله: (وَصِيَامُ الْجمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى المُخْتَارِ) أي: ووجب صيام أيام [1] الأسبوع على من نذر صوم يوم منها فنسيه، وهو قول سحنون [2] . اللخمي: وهو القياس لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور، وهل يجوز له فطره أم لا؟ [3] وإليه أشار بقوله: (على المختار) ، ولسحنون [4] قولان آخران، أحدهما وهو قول ابن القاسم: أنه يصوم يوم الجمعة، قال: وهو آخرها وأولها يوم السبت، والثاني أنه يصوم أي يوم شاء [5] .

قوله: (وَرَابعُ النَّحْرِ لِنَاذِرهِ، وإنْ تَعْيُّنًا [6] أي: وكذلك يجب صيام اليوم الرابع من آخر [7] أيام التشريق على من نذره ولو سماه بعينه.

قوله: (لا سَابِقَيْهِ) أي: سابقي اليوم الرابع وهما ثاني النحر وثالثه فإن صيامهما على من نذرهما لا يجب.

قوله: (إِلا الْمُتَمَتِّعَ [8] أي: فيجوز له صيامهما، وهو على هذا منقطع.

قوله: (لا تَتَابُعُ سَنةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أيَّامٍ) هو راجع إلى قوله: (ووجب كذا وكذا) ؛ أي: لا تتابع كذا [9] فإنه لا يجب، يريد: إلا أن ينوي ذلك، وهو قول ابن القاسم، وقال [10] ابن كنانة: يلزمه التتابع إلا أن ينوي عدمه، وقال ابن الماجشون: لا [11] يلزمه ذلك في الأيام ويلزمه في الأشهر والسنة إلا أن ينوي فيهما شيئًا فيلزمه ما نوى، وهو اختيار ابن حبيب [12] .

(1) قوله: (أيام) ساقط من (ن 2) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 69.

(3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 810.

(4) في (س) و (ن 2) : (وعن سحنون) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 69.

(6) في (ز) والمطبوع من مختصر خليل: (تعيينا) .

(7) قوله: (آخر) زيادة من (ن 2) .

(8) في (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (لمتمتع) .

(9) قوله: (أي: لا تتابع كذا) ساقط من (س) .

(10) قوله: (وقال) ساقط من (ن 2) .

(11) قوله: (لا) زيادة من (س) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت