فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 3334

وغيرهما [1] .

قوله: (نَاسِيَةٍ) أي: لا فرق في ذلك [2] بين أن تكون عالمة بالاعتكاف حين القبلة والمباشرة ونحوهما [3] أو ناسية [4] .

قوله: (وإنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ فَلا مَنع كَغَيرهِ، إِنْ دَخَلا) يريد: أن من أذن لعبده أو لامرأته في نذر الاعتكاف فنذراه، ليس له منعهما من الدخول فيه ولا المنع إن دخلا فيه، وكذلك إذا أذن لهما في فعل الاعتكاف نفسه فدخلا فيه [5] فليس له أيضًا قطعه عليهما إذا دخلا فيه، واختلف هل له الرجوع فيه [6] قبل دخولهما فيه أم لا؟ على قولين.

قوله: (وَأَتمَّتْ مَا سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ عِدَّةٍ) يريد: أن المرأة إذا طلقها الزوج أو مات عنها وهي معتكفة فإنها لا تخرج إلى العدة حتى تكمل اعتكافها ثم تتم ما بقي من عدتها، فإن سبقت العدة الاعتكاف بأن طلقت أو توفي عنها زوجها [7] قبل الدخول فيه تمادت على عدتها [8] وليس [9] لها اعتكاف حتى تحل، وهكذا قال في المدونة فيهما [10] ، والحاصل أنه ينظر إلى السابق منهما فيراعى، وحكم الإحرام أيضًا حكم الاعتكاف فيراعى أيضًا السابق منه ومن العدة، فإن خالفت فدخلت في الإحرام بعد الطلاق أو الموت؛ فقال أبو الحسن الصغير: تنفذ في الإحرام وهي عاصية بخلاف المعتكفة فإنها لا تنفذ إذا أحرمت [11] وتبقى على اعتكافها [12] ، وإلى هذا [13] أشار بقوله: (إِلا أَنْ تُحْرِمَ، وإنْ بِعِدَّةِ

(1) قوله: (وغيرهما) ساقط من (ن 1) .

(2) قوله: (في ذلك) ساقط من (س) .

(3) قوله: (ونحوهما) ساقط من (س) ، وفي (ن 1) : (أو ناسية) .

(4) في (ن 1) و (ن 2) : (ناسية له) .

(5) قوله: (نفسه فدخلا فيه) زيادة من (س) .

(6) قوله: (فيه) زيادة من (ن 2) .

(7) قوله: (زوجها) زيادة من (ن 2) .

(8) قوله: (فإن سبقت العدة ... فيه تمادت على عدتها) ساقط من (س) .

(9) في (ن 2) : (والمحرمة ليس) .

(10) انظر: المدونة، دار صادر: 1/ 231.

(11) قوله: (فإنها لا تنفذ إذا أحرمت) يقابله في (ن 2) : (فإن إحرامها بعد الاعتكاف لا ينفذ) .

(12) انظر: التوضيح: 2/ 464.

(13) قوله: (هذا) ساقط من (ن 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت