تؤخر (المتن) uotes">" [1] ."
وفي المدونة: إذا صح [2] قبل الفطر بيوم وقد بقي عليه أكثر من ذلك رجع إلى معتكفه وبنى [3] ، ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه ويخرج فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه، وقال ابن نافع عن مالك: يشهد العيد ويرجع إلى المسجد ذلك اليوم لا إلى بيته [4] ، ولا يعتد به، وكأنه قاسه على المريض والحائض إذا زال عذرهما، لاشتراك الكل في عدم الصيام [5] ، لكن [6] اليوم الذي تطهر فيه الحائض ويصح فيه [7] المريض يصح [8] صومه في الجملة بخلاف يوم العيد، ثم [9] قال: (وإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ؛ إِلَّا لَيْلَةَ الْعِيدِ ويوْمَهُ) ؛ أي: فإن أخر البناء فيهما [10] بعد زوال عذره بطل اعتكافه واستأنفه إلا ليلة العيد ويومه فإنه إذا أخر البناء فيهما فلا يبطل، وأما قوله: (وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ) ، فيريد به أن من خرج لعذر منعه من المقام في المسجد فإنه يتجنب [11] فيخروجه ما يتجنبه [12] في معتكفه من الجماع ومقدماته.
قوله: (وَإِنِ اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضاء لَمْ يُفِدْهُ) أي: فإن اشترط في اعتكافه أنه متى عرضت له ضرورة توجب القضاء فلا قضاء عليه لم يفده ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"كل شرط ليس [13] في كتاب الله فهو باطل" [14] ، وإذ هي عبادة اشترط فيها
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 96.
(2) في (ن 2) : (رجع) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 290.
(4) قوله (ويرجع إلى المسجد ذلك اليوم لا إلى بيته) يقابله في (ن) : (ويرجع إلى المسجد في ذلك اليوم ولا يمشي إلى بيته) ، وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 97.
(5) قوله: (لاشتراك الكل في عدم الصيام) زيادة من (ن 2) .
(6) في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (ولما كان) .
(7) قوله: (فيه) زيادة من (س) .
(8) قوله: (يصح) ساقط من (س) .
(9) قوله: (ثم) زيادة من (ن 2) .
(10) قوله: (فيهما) زيادة من (س) .
(11) في (ن 2) : (يجتنب) .
(12) في (ن 2) : (يجتنبه) .
(13) في (ن) : (لم يرد) .
(14) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 756، في باب البيع والشراء مع النساء، من كتاب البيوع، برقم: =