قوله: (وَحَوْلٍ) لقوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" [1] .
قوله: (كَمُلا) أي: الملك والحول، احترازًا من ملك العبد فإنه غير كامل [2] ؛ إذ لسيده في كل وقت انتزاعه، ومما إذا لم يحل عليه [3] الحول كما سيأتي.
قوله: (وَإِنْ مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً) هذا مذهبنا خلافًا للشافعي وأبي حنيفة، والاحتجاج على ذلك مما يطول ذكره فانظره في الكبير، ولا خلاف في وجوب زكاة السائمة [4] وهي التي ترعى إذا توفرت فيها الشروط.
قوله: (وَنِتَاجًا) أي: وكانت وحدها أو مع الأمهات؛ لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالًا كلها [5] أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها، وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة، كلف ربها أن يشتري ما يجزئه [6] .
(1) صحيح موقوفًا: * أخرجه مرفوعًا:
أبو داود: 1/ 493، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم: 1573، والترمذي: 3/ 25، في باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: 631، وابن ماجه: 1/ 571، في باب من استفاد مالًا، من كتاب الزكاة، برقم: 1792، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده ضعيف، والبيهقي في الكبرى: 4/ 95، في باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، من كتاب الزكاة، برقم: 7066.
* وأخرجه موقوفًا على ابن عمر:
مالك: 1/ 246، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم: 582، والترمذي: 3/ 26، برقم: 632، وقال: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد. يشير إلى أن الموقوف أصح من المرفوع، والدارقطني: 2/ 92، في باب وجوب الزكاة بالحول، من كتاب الزكاة، برقم: 8. وصحح أيضًا الموقوف البيهقي، والدارقطني في العلل، وانظر: التلخيص الحبير: 2/ 349، والدراية، لابن حجر: 1/ 248، والبدر المنير، لابن اللقن: 5/ 453.
(2) في (ن 2) : (كمال) .
(3) قوله: (عليه) زيادة من (ن 2) .
(4) في (ز) : (الماشية) .
(5) قوله: (كلها) زيادة من (ن 2) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 356.