الثلاثين، وذكر أن الساعي مخير [1] وهو المشهور عن مالك، قاله في المقدمات [2] ، ولابن القاسم أن الواجب ثلاث بنات لبون من غير تخيير [3] ، وقال أشهب: الواجب حقتان، ولا يتغير الفرض عنده إلا إلى [4] الثلاثين، ورواه هو وعبد الملك عن مالك [5] ، واتفقوا على أن ما [6] في مائة وعشرين حقتان، وفي مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون [7] .
قوله: (وَتَعَيَّن أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) يريد: ان ما تقدم من تخيير الساعي في الحقتين والثلاث بنات لبون مشروط بما إذا وجد السنين [8] معًا أو فقدا معًا [9] ، وأما إذا وجد أحد السنين وحده [10] فإنه يتعين أخذه رفقًا بأرباب الماشية، وهو قول مالك وابن عبدوس في المجموعة، وقال محمد: يتخير [11] مطلقًا [12] .
قوله: (ثم في [13] كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة [14] ؛ أي: بعد المائة والثلاثين، مثاله في مائة وثلاثين حقة وبنتا [15] لبون، فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات لبون وعوض منها [16] حقة، فإذا صار الجميع حِقَاقًا ثم زادت عشرة جعل عوض الحقاق بنات لبون وزيادة واحدة، ففي مائة
(1) في (ن 2) : (يخير) .
(2) في (ن 2) : (المدونة) . انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 163.
(3) في (ز) : (تأخير) .
(4) في (ن) : (تمام) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 215.
(6) قوله: (ما) ساقط من (س) و (ن 2) .
(7) قوله: (ثلاث بنات لبون) يقابله في (ن) و (ن 2) : (حقة وابنتا لبون) .
(8) قوله: (وجد السنين) يقابله في (ن 2) : (وجدا لسنان) .
(9) قوله: (معًا) زيادة من (ن 2) .
(10) قوله: (وحده) ساقط من (ن 2) .
(11) في (ن) و (ن 2) : (يخير) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 215.
(13) قوله: (في) زيادة من (ن 2) .
(14) انظر: التوضيح: 2/ 273.
(15) في (ن 2) : (وابنتا) .
(16) في (ن) و (ن 2) : (عنها) .