فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الماشية وعلى كل واحد من خليطه نصف شاة بالقيمة، وهذا معنى قوله: (كَالخلِيطِ الْوَاحِدِ ... إلى آخره) وفيها ثلاثة أقوال أخر، انظرها في الشرح الكبير.
الثانية: إذا خالط من الثمانين بأربعين رجلًا له أربعون شاة، وهو معنى قوله: (أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ) أي: صاحب أربعين وأبقى الأربعين الأخرى بغير خليط، ومذهب عبد الملك وسحنون: أن على صاحب الثمانين شاة وعلى صاحب الأربعين [1] نصف شاة [2] ، ومذهب المدونة أن على صاحب الثمانين ثلثي شاة وعلى صاحب الأربعين ثلثها، فالذي ذكره في هذه خلاف مذهب المدونة [3] ، وفيها أيضًا ثالث: وهو [4] أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثا شاة.
قوله: (وَخَرَجَ السَّاعِي وَلَوْ بِجَدبٍ طُلُوعَ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ) يريد: أن خروج السعاة في الصيف [5] حين تطلع الثريا بالفجر [6] ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وقاله في المدونة وزاد: لأن في ذلك رفقًا بالناس في اجتماعهم وعلي السعاة لاجتماعهم [7] ، والمشهور أنهم يخرجون في سنة الجدب كما قال ابن عبد السلام وهو الأصل [8] ويؤخذ منهم كما تقدم، والباء في (بجدب) يحتمل أن تكون للمعية وأن [9] تكون للظرفية، وأما
(1) قوله: (صاحب الأربعين) يقابله في (س) و (ن) و (ن 2) : (الآخر) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 254، وما وقفت عليه في النوادر والزيادات بخصوص رأي عبد الملك وسحنون نصه كما يلي: (وقال عبدُ الملكِ: يكون على ربِّ الأربعين نصفُ شاةٍ وعلى صاحب الثمانين ثلثا شاةٍ ... وقال سحنون لقولِ عبدِ الملكِ: وهو أحبُّ إليَّ من قول ابنِ القاسمِ وأشهبَ) وهذا هو نفس الرأي الثالث الذي أورده بهرام هنا ولم ينسبه لأحد وذلك حين قال عاليه: (وفيها أيضًا ثالث: أن على صاحب الأربعين نصف شاة وعلى الآخر ثلثي شاة) فأظن أنه قد حدث لبس في نسبة الآراء إلى قائليها، وانظر الآراء الثلاثة في هذه المسألة أيضًا في عقد الجواهر: 1/ 205، والتوضيح: 2/ 311.
(3) انظر: المدونة: 1/ 372.
(4) قوله: (وهو) زيادة من (ن) .
(5) قوله: (في الصيف) ساقط من (ن 2) .
(6) قوله: (بالفجر) زيادة من (س) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 376.
(8) في (ن) : (الأصح) .
(9) قوله: (وأن) يقابله في (ن 2) : (ويحتمل أن) .