قوله عليه الصلاة والسلام: (المتن) uotes">"فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" [1] ، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر [2] . قال [3] بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي [4] . وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر [5] ، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.
قوله: (وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله: (وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين [6] إلا أن أحدهما كان [7] أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا [8] ؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل [9] تابع له [10] ، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم [11] ، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم [12] : أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير [13] ، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد [14] : وكلها روايات عن مالك [15] ، وانظر لِمَ قال هنا:
(1) سبق تخريجه.
(2) انظر: الذخيرة: 3/ 83.
(3) قوله: (قال) زيادة من (ن 2) .
(4) انظر: التوضيح: 2/ 334.
(5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1088.
(6) في (ن 1) : (بهما معا) .
(7) قوله: (كان) ساقط من (ن 1) .
(8) قوله: (فهل يكون الحكم للأكثر أو لا) يقابله في (ن 1) : (قيل يكون الحكم للأكثر) .
(9) في (ن 2) : (وأن الأقل) .
(10) قوله: (والمشهور أن الحكم للأكثر والأقل تابع له) يقابله في (ن 1) : (وهو المشهور والأقل تبعا له) . وانظر: عقد الجواهر: 1/ 220.
(11) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 264.
(12) قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ن) .
(13) انظر: الذخيرة: 3/ 83.
(14) في (ن 1) : (ابن رشد) .
(15) انظر: لباب اللباب، ص: 54.