فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 3334

قوله: (لا لِعَلَسٍ وَدُخْنٍ وَذُرَةِ وَأُرْزٍ وَهِيَ أَجْنَاسٌ [1] يريد: أن هذه الأربعة لا تضم إلى القمح وما بعده [2] ، وقيل: تضم إليه، وقال ابن حبيب: يضم العلس إليها دون غيره [3] .

قوله: (وَالسِّمْسِمُ، وَبِزْرُ الْفُجْلِ، وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ [4] قد تقدم أن في كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة أقوال، ثالثها: إن كثر زيته فكالزيتون وإلا فلا، ومذهب المدونة لا يضم بعضها إلي بعض [5] ؛ لأنها أجناس على المشهور [6] ، ومراده بالفجل: الأحمر كما قال غيره، وقد نص مالك في المدونة [7] على وجوب زكاته [8] ، وروى ابن القاسم الوجوب في بزر [9] القرطم [10] ، واختار اللخمي السقوط فيه [11] .

قوله: (لا الْكَتَّان) هو على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان؛ أي: بخلاف بزر الكتان فلا تجب فيه، ولا في زيته [12] .

قوله: (وَحُسِبَ قِشْرُ الأُرْزِ وَالْعَلَسِ) أي: يحسبان ولا يسقطان [13] عند اعتبار الأوسق.

(1) قوله: (وَهِيَ أَجْنَاسٌ) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

(2) قوله: (وما بعده) ساقط من (ن 2) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 262.

(4) قوله: (وَالْقُرْطُمُ كَالزَّيْتُونِ) يقابله في (ن) : (والقرطم والعصفور والزيتون) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 384.

(6) قوله: (ومذهب المدونة ... أجناس على المشهور) ساقط من (ن 1) و (ن 2) .

(7) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن 1) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 384.

(9) في (ن 1) و (ن 2) : (زكاة) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 263.

(11) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1076.

(12) قوله: (هو على حذف ... ولا في زيته) يقابله في (ن 1) : (أي لا بزر الكتان فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال أصبغ: تجب فيه الزكاة) ، وفي (ن) و (ن 2) : (أي لا بزر الكتان، فلا تجب فيه الزكاة، وهو قول ابن القاسم، وقال بوجوبها فيه أصبغ) .

(13) قوله: (ولا يسقطان) يقابله في (ن) و (ن 1) و (ز) و (س) : (ليُسْقَطَا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت