فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 3334

قوله: (إِنْ أَسْلَمَ) أي: إنه [1] يشترط في كل واحد [2] من الفقير والمسكين [3] الإسلام؛ فلا يعطى الكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم [4] أو جاسوسًا.

قوله: (وَتَحَرَّرَ) أي: يشترط فيهما أيضًا الحرية، فلا تصرف الزكاة لعبد أو أم ولد أو مدَبَّر أو معتق لأجل أو معتق [5] بعضه؛ لأنهم موسرون بساداتهم.

قوله: (وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيلٍ أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ) أي: ومما يشترط فيهما أيضًا عدم الكفاية؛ إما بأن يكون معه شيء قليل لا يكفيه، أو له من ينفق عليه دون كفايته، أو له صنعة لا تقوم بحاله ولا تكفيه.

قوله: (وَعَدِمَ بُنُوَّةً لِهَاشِمٍ أَوِ الْمُطَّلِبِ [6] أي: ومما يشترط فيهما أيضًا ألا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز إعطاؤهما، وقيل: يعطيان من الواجب دون التطوع، وقيل: بالعكس.

قوله: (كَحَسْبٍ عَلَى عَدِيمٍ) إنما ذكره مع ما قبله للاشتراك في المنع؛ أي: فكما لا يجوز أن يعطى لبني هاشم وبني عبد [7] المطلب، كذلك لا يجوز أن يحسبهما [8] على عديم، ومعناه أن يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته، وهو مذهب المدونة. وقال أشهب: يجوز.

قوله: (وَجَازَ لِمَوْلاهُمْ) أي: مولى بني هاشم وبني [9] عبد المطلب، وهو المشهور.

وهو قول ابن القاسم خلافًا لمطرف وعبد الملك [10] وغيرهما [11] .

(1) قوله: (إنه) ساقط من (ن 2) .

(2) قوله: (واحد) زيادة من (ن 2) .

(3) قوله: (في كل من الفقير والمسكين) يقابله في (ز) و (ز 2) : (فيهما أيضًا) .

(4) قوله: (قلوبهم) زيادة من (ن 2) .

(5) قوله: (لأجل أو معتق) ساقط من (ز) .

(6) قوله: (أَوِ الْمُطَّلِبِ) يقابله في (ز) و (ن 2) والمطبوع من مختصر خليل: (والمطلب) .

(7) قوله: (عبد) ساقط من (س) .

(8) في (ن 2) : (يحسبها) .

(9) قوله: (وبني) ساقط من (س) .

(10) انظر: التوضيح: 2/ 354.

(11) قوله: (وغيرهما) زيادة من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت