في الموازية [1] .
قال [2] : لأنها عورة في مشيها إلا القريب مثل مكة وما حولها [3] . وإلى الثاني أشار بقوله: (وَرُكُوبِ بَحْرٍ) يريد: لأن ركوبه [4] في حقها مكروه، نصَّ عليه أيضًا في الموازية [5] ، وقيده عياض بما صغر من السفن لعدم الأمن من انكشاف عورتهن لا سيما عند قضاء الحاجة، قال: وركوبهن فيما كبر من السفن حيث يختصصن بأماكن يستترن فيها جائز [6] ، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا أَنْ تُخَصَّ بِمَكَانٍ) ، ثم نبه على الثالث بقوله: (وَزِيَادَةِ [7] مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ، كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ [8] يريد لقوله عليه الصلاة والسلام:(المتن) uotes">"لا يحل لامرأة" [9] ، وفي رواية: (المتن) uotes">"لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة [10] إلا ومعها ذو محرم" [11] ، وعند مالك والشافعي الرفقة [12] المأمونة [13] ، وإليه أشار بقوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ) وقيل: لا تحج [14] إلا مع ولي أو زوج،
(1) في (ز) : (المدونة) .
(2) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 318.
(4) في (ن 2) : (ركوبها) .
(5) في (ز) : المدونة، وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 319 و 320.
(6) انظر: إكمال المعلم: 6/ 172.
(7) في (ن 2) : (وبزيادة) .
(8) قوله: (كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 369، في باب في كم يقصر الصلاة، من أبواب تقصير الصلاة، برقم: 1038، ومسلم: 2/ 977، في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من كتاب الحج، برقم: 1339، ومالك: 2/ 979، في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء، من كتاب الاستئذان، برقم: 1766، بلفظ: (المتن) uotes">"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم".
(10) في (ن 2) : (أو ليلة) .
(11) صحيح: أخرجه الترمذي: 3/ 473، في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، من كتاب الرضاع، برقم: 1170، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(12) في (ن 2) : (في الرفقة) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 457، وانظر: المنتقى: 9/ 471.
(14) قوله: (لا تحج) ساقط من (ن 2) ، وفي (س) : (لا تخرج) .