فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 3334

الأجرة [1] .

قوله: (وَصَحَّ إِنْ لَمْ يُعَيَّنِ الْعَامُ، وَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ) يريد أن العقد يصح وإن لم يشترط على الأجير عام معين ويحمل [2] على أقرب زمان يمكن وقوع الفعل فيه وهو العام الأول، وقيل: لا يصح للجهالة، ونسبه ابن رشد لابن القصار، قال: وليس بصحيح.

قوله: (وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ) أي: وكذلك يصح العقد على عام مطلق، أي كما إذا قال: حج عني متى شئت [3] .

قوله: (وَعَلَى الْجُعَالَةِ) أي [4] : وكذا يصح العقد على الجعالة؛ وهو أن يؤجر نفسه على أنه إن وفَّى بالحج كان له جميع الأجرة، وإلا فلا شيء له.

قوله: (وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ) أي: ما فهم [5] من حال الموصي من ركوب دواب وغيرها، قال في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب من الجمال والدواب إلا ما كان الميت يركب؛ لأنه كذلك أراد أن يوصي [6] .

قوله: (وَجَنَى إِنْ وَفَّى دَيْنَهُ وَمَشَى) قال في السليمانية: ولا يقضي بها دينه ويسأل [7] الناس وهذه جناية [8] ، وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله ثم قال: والعادة اليوم بخلاف ذلك، وأنه [9] يصنع به ما أحب ويحج ماشيًا [10] وكيف تيسر [11] له [12] .

قوله: (وَالْبَلاغُ إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ) يريد: أن معنى إجارة البلاغ أن

(1) قوله: (ونبه بقوله:(المتن) uotes">"كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ"إلى أن هدي القران ... في الأجرة) ساقط من (ن 1) .

(2) في (ن 2) : (وعمل) .

(3) قوله: (أي كما إذا قال: حج عني متى شئت) زيادة من (ن) .

(4) قوله: (أي) ساقط من (ن 2) .

(5) قوله: (ما فهم) زيادة من (ن) .

(6) انظر: التوضيح: 2/ 499.

(7) في (ز) : (ويسار) .

(8) في (ن) و (ن 2) : (خيانة) .

(9) في (ن) و (ن 2) : (وإنما) .

(10) في (ن) : (بما شاء) .

(11) في (ن 2) : (يتيسر) .

(12) انظر: التوضيح: 2/ 499.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت