أعاد [1] إن كان العام غير معين [2] .
قوله: (كَتَمَتُّعٍ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ) أي [3] : كما لا يجزئ إذا اشترط عليه التمتع فقرن أو القران فتمتع، نقله في الذخيرة [4] .
قوله: (أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ) أي: وكذلك لا يجزئه إذا اشترط عليه التمتع فأفرد أو القران فأفرد، نصَّ على ذلك أيضًا [5] في الذخيرة [6] .
قوله: (أَوْ مِيقَاتًا شُرِطَ) أي: وإن شرط على الأجير أن يحج من ميقات فأحرم من غيره لم يجزئه، فـ (ميقاتًا) معطوف على (إفراد) أي: أو خالف ميقاتًا شرط عليه. قال في الذخيرة: ظاهر المذهب أنه لا يجزئه، ويرد المال في الحج المعين إن فات [7] .
قوله: (وَفُسِخَتْ إِنْ عُيِّنَ الْعَامُ أو عُدِمَ) يريد أن الأجير إذا خالف الميقات فإن الإجارة تنفسخ [8] إن كان العام معينًا، وكذلك إن عدم العام المعين؛ أي: فات، أو عدم الأجير بموت ونحوه.
قوله: (كَغَيْرِهِ) يريد أن الأجير إذا أمر غيره بحج عن الميت فإن الإجارة أيضًا تنفسخ، معناه: إذا كان العام أيضًا معينًا، ولا خلاف في هذا إذا نص الميت على الأجير أو الورثة أو دلت قرينة على تعيينه، وكذلك إن لم تكن قرينة، واختاره ابن عبد البر [9] وغيره، وقيل: يصح [10] ويجزئ عن الميت.
قوله: (أَوْ قَرَنَ) أي: وكذلك تنفسخ الإجارة إذا قرن الأجير. يريد: مخالفًا لما شرط عليه من إفراد أو تمتع، وقد سبق ذلك.
(1) في (ن) : (جاز) .
(2) قوله (كان العام غير معين) يقابله في (س) : (كان العام معينًا) .
(3) قوله (أي) ساقط من (س) .
(4) انظر: الذخيرة: 3/ 199.
(5) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن 2) .
(6) انظر: الذخيرة: 3/ 199.
(7) انظر: الذخيرة: 3/ 198.
(8) قوله: (الإجارة تنفسخ) يقابله في (ن 2) : (الأجرة تفسخ) .
(9) انظر: الكافي: 1/ 409.
(10) في (ن 2) : (تصح) .