قوله: (وَلا طِينٍ وَمَعْدِنٍ) أي فإنه لا يجزئه. الشيخ: وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ [1] .
قوله: (وَفي إِجْزَاءِ مَا وَقَفَ بِالْبِنَاءِ ترَدُّدٌ) أي: إذا رمى الحصاة على الجمرة فوقعت في شقوق البناء فلم تنزل فإن في ذلك تردُّدًا؛ أي [2] : بين المتأخرين، فذهب شيخنا الشيخ خليل المكي [3] إلى عدم الإجزاء، وكان يفتي به في الجموع الكثيرة، وكان شيخ شيخنا سيدي [4] عبد الله المنوفي فيما نقل عنه الشيخ يميل إلى الإجزاء [5] ؛ لأن البناء متصل بالجمرة [6] .
قوله: (وَتَرَتُّبِهِنَّ [7] هذا أيضًا من الوجوه التي تشترط في صحة الرمي؛ وهو أن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد منى ثم يثني [8] بالوسطى ثم يختم بجمرة العقبة، هكذا في أيام الرمي كلها. الباجي: والترتيب واجب بين الجمرات كركعات الصلاة [9] . يريد: لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وقال:(المتن) uotes">"خذوا عني مناسككم" [10] ، وفعله أيضًا الصحابة والتابعون، ولا أظنهم يختلفون في مثل ذلك.
قوله: (وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ المَنْسِيَّةِ، وَمَا بَعْدَهَا في يَوْمِهَا فَقَطْ) مثاله: أن ينسى الجمرة الأولى من ثاني النحر وقد رمى اليوم الثالث والرابع، ثم بعد رميه ذكر المنسية فإنه
= (س) : (فإن وقعت دون الرمي على حصاة فطارت الثانية في المرمى لم يجزئه لعدم الإنضال، ولو تدحرجت من مكان عالٍ إليها لم يجزئه) .
(1) قوله: (أي فإنه لا يجزئه الشيخ وظاهر المذهب منع الطين والمعادن كالحديد والزرنيخ) يقابله في (ز)
(ن) : (قد مر بيانه عند قوله:(المتن) uotes">"وصحته بحجر"). وانظر: التوضيح: 3/ 30.
(2) قوله: (أي) زيادة من (س) .
(3) في (ن) : (المالكي) .
(4) قوله: (سيدي) زيادة من (س) .
(5) انظر: مناسك الحج: 209.
(6) انظر: التوضيح: 3/ 31.
(7) في (ز) : (وترتيبهن) .
(8) في (ز) : (هي) .
(9) انظر: المنتقى: 4/ 104.
(10) سبق تخريجه.