فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 3334

على أنه إذا دخلها طاف وسعى وحل من إحرامه ولا يثبت عليه [1] .

سند: يريد [2] فيكره له التمادي على الإحرام [3] . وألحق اللخمي بمن دخل مكة من كان قريبًا منها [4] ، وقال ابن وهب: لا يجوز له [5] البقاء على الإحرام فإن بقي لم يجزئه عن حجه.

قوله: (وَلا يَتَحَلَّلُ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهُ) أي: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يتحلل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج من العام الثاني [6] ، فإذا دخلت فلا.

قوله: (وَإلا فَثَالِثُهَا يَمْضِي وَهُوَ تَمَتُّعٌ) أي: فإن تحلل بعد دخول أشهر الحج من العام الثاني فهل يمضي تحلله أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا [7] : يمضي تحلله [8] ويصح [9] ، ثم قال: لا يمضي تحلله، وقال أيضًا يمضي ويكون متمتعًا، فقوله: (وَهُوَ تَمَتُّعٌ) من تمام القول الثالث، ولابن القاسم أيضًا أنه لا يكون متمتعًا [10] .

قوله: (وَلا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ) يريد أن الفريضة لا تسقط عن المحصور إذا تحلل من إحرامه، وقال عبد الملك [11] وأبو مصعب [12] ، وابن سحنون: تسقط لأنه أتى بالمقدور وبذل [13] وسعه، وعن أبي بكر الثعالبي تلميذ ابن شعبان: يسقط وإن صد

(1) انظر: المدونة: 1/ 397.

(2) قوله: (يريد) زيادة من (س) .

(3) انظر: الذخيرة: 3/ 295.

(4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 1259.

(5) قوله: (له) زيادة من (س) .

(6) قوله: (من العام الثاني) ساقط من (س) و (ن 2) .

(7) في (ن 2) : (ولا) .

(8) قوله: (أم لا؟ ثلاثة أقوال كما أشار إليه، وكلها منصوصة لابن القاسم، فقال أولًا: يمضي تحلله) ساقط من (س) .

(9) في (ز) : (أويصح) .

(10) قوله: (متمتعًا) ساقط من (ز 2) . وانظر: التوضيح: 3/ 132.

(11) انظر: المنتقى: 3/ 475.

(12) في (ز) : (أبو مصعب وابن إسحاق) .

(13) في (س) : (أبدله) ، وفي (ن 2) : (بدل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت