بعد الميقات ليس له تحليلها [1] .
قوله: (وَللْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ [2] رَدُّهُ لا تَحْلِيلُهُ) يريد أن العبد المحرم إذا باعه سيده فليس لمشتريه أن يحلله من إحرامه وإنما له إن شاء أن يرده على بائعه، وقال [3] سحنون: يفسخ البيع [4] ، وعلى الأول إن علم المشتري فلا كلام له.
قوله: (وَإنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَ [5] لَمْ يَلْزَمْهُ إِذْنٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الأَصَحِّ) يريد أن السيد إذا أذن لعبده [6] في الإحرام فأحرم ثم أفسده بجماع أو غيره فإن السيد لا يلزمه الإذن ثانية، وقاله أشهب وصوبه ابن المواز وقال أصبغ: يلزمه [7] ؛ لأن ذلك من آثار إذنه.
قوله: (وَمَا لَزِمَهُ عنْ خَطَإٍ أَوْ ضَرُورَةٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ في الإِخْرَاجِ، وَإِلا صَامَ بِلا مَنْعٍ، وَإنْ تَعَمَّدَ فَلَهُ مَنْعُهُ إِنْ أَضَرَّ بِهِ في عَمَلِهِ) هكذا قال ابن شاس [8] ، ومراده بالخطأ؛ أي: إذا قتل صيدًا خطأ أو لزمته [9] فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج بغير عمد.
(1) قوله: (ونبه بقوله كفريضة قبل الميقات أنها إذا أحرمت بها بعد الميقات ليس له تحليلها) زيادة من (س) .
(2) قوله: (إِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ) ساقط من (ن) و (ن 2) .
(3) في (س) : وكان.
(4) انظر: التوضيح: 3/ 139.
(5) قوله: (فَأَفْسَدَ) في المطبوع من مختصر خليل: (فأفسده) .
(6) في (ن 2) : (لعبد) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 361.
(8) انظر: عقد الجواهر: 1/ 306.
(9) قوله: (لزمته) زيادة من (ن) .