فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 232

في كثير منها ولنمثل بمثال يتعلق بموضوعنا ففي الموطأ سئل الإمام مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس ... إلخ

قال الباجي في (المنتقى) : يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها. ا#

وقال ابن جزى الكلبي المالكي في (التسهيل) عند قوله تعالى {? ? ? ?ں +} قال: وقيل الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين. ا#. هكذا قالا مع أن الإمام مالكًا / يرى أن ظفر المرأة عورة كما حكاه عنه ابن تيمية. وقال ابن القيم /: المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة، ويبنونها على ما لم يكن لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة ... إلى أن قال: والإمام لم يقله قط، بل يكون نص على خلافه. ا#.

ولقد ذكر غير واحد من العلماء المحققين أن ما ينسب إلى الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت