فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 232

السفور قطعًا، لا يسع المقام لتفصيلها فحديث جرير ط مثلًا وكان إسلامه متأخرًا سنة عشر نص في وجوب ستر الوجه إذ لو كان النظر إلى وجه الأجنبية جائزًا لما كان للسؤال عن نظر الفجاءة معنى، ولما أمر النبي ^ بصرف البصر عمن وقع النظر عليها فجاءة، فأين ذهبت العقول عن مثل هذه النصوص الواضحة.

وإن تعجب فعجب منهج المبيحين في التعامل مع النصوص الشرعية المتعلقة بالحجاب فقد عملوا على تقييد ما حقه الإطلاق، وتخصيص ما حقه العموم، والتوسع فيما حقه الوقوف عند القدر المأذون فيه ونحو ذلك مما تمخضه الرأي المخالف للشرع.

دعها سماوية تمشي على قدر ... لا تفسدنها برأي منك منكوس

الشبهة السادسة والثلاثون: تعلق بعضهم بما جاء عن عائشة ك أنها قالت في المحرمة: تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. (رواه البيهقي) .

قالوا: تخيير عائشة دليل على أن الوجه عندها ليس بعورة.

الجواب عنه: أنه ليس في كلام عائشة ما يدل على أن المحرمة مخيرة بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت