فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 232

3 -في آية الجلابيب قرينة واضحة على أن الأمر للوجوب ذلك أن الله أمر نساء المؤمنين بإدناء الجلابيب كما أمر أزواج النبي × بذلك، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم منهم القاضي عياض أنه لا خلاف في فرضية حجاب الوجه والكفين على أزواجه × [1] . فينبغي أيضا أن لا يكون خلاف في فرضية حجاب الوجه والكفين على سائر النساء.

4 -في آية القواعد دليل لا يستراب فيه على أن ستر الوجه واجب؛ لأن الآية رخصت للعجائز أن يضعن الثياب أي الجلابيب الساترة للوجه بشرطه، والرخصة لا تكون إلا عن عزيمة.

وقد حببت الآية للقواعد إبقاء الثياب الساترة للوجه بعد رفع الجناح عن وضعها وفي هذا الأسلوب القرآني دلالة ظاهرة لكل ذي عينين على أن ستر الوجه كان واجبًا.

والجميع يتفق على أن القواعد يباح لهن أن يضعن الثياب عن وجوههن، إلا أنه يستحب لهن الاستعفاف عن وضعها. فإذا قلنا: يباح

(1) ابن حجر: فتح الباري 4/ 70، 8/ 530.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت