فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 232

ويروي عن قتادة المنكرات، وقد اضطرب قال فيه مرة: عن خالد عن أم سلمة بدل عائشة. والوليد وهو ابن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقتادة موصوف بالتدليس، وقد عنعناه [1] .

ب-نكارة المتن؛ لمخالفته ظاهر الكتاب والسنة من جهتين:

الجهة الأولى: أن الكتاب والسنة دلَّا على وجوب ستر الوجه والكفين.

الجهة الثانية: أن غض البصر عن وجه المرأة ويديها واجب، وقد دل منطوق الحديث على الجواز. إلا أن يقال: الحديث قبل نزول آية الحجاب والأمر بغض البصر، وعلى هذا يصبح خارج محل النزاع من باب قول أنسٍ ط: «لمّا كانَ يومُ أُحُدٍ انهزَمَ الناسُ عنِ النبيِّ ^ قال: ولقد رأيتُ عائشة بنتَ أبي بكرٍ وأُمَّ سُلَيمٍ وإنهما لمَشمِّرَتان أرَى خَدَمَ سُوقِهنَّ تَنقُزان القِرَب ـ وقال غيرُهُ: تَنقُلانِ القِرَبَ ـ على متونِهما ثمَّ تُفِرغانِه في أفواهِ القوم، ثمَّ ترجعانِ فتمْلآنِها ثمَّ تَجيئانِ فتُفْرغانه في أفواهِ القَوم» .

(1) انظر: سنن أبي داود (4104) ، عون المعبود 11/ 162، الكامل 3/ 373، تهذيب الكمال 10/ 354، بيان الوهم والإيهام (672) الجوهر النقي (ذيل السنن الكبرى: 7/ 86) أضواء البيان 6/ 200 تحقيق رسالة (الولاية على المال: تعليق 444) للمؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت