فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم. فجعله بمعنى المجرد هو الظاهر كما ذكرناه. والإِيمان: جمع يمين، واليمين المنعقدة بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وقال الإِمام أحمد: إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم انعقدت يمينه لأنه حلف بما لا يتم الاِيمان إلا به، وفي بعض الصفات تفصيل وخلاف ذكر في كتب الفقه.
{فَكَفَّارَتُهُ} الضمير عائد على ما ان كانت ما موصولة إسمية وهو على حذف مضاف التقدير بحنث الذي عقدتم عليه الإِيمان، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى وهو إثم الحنث وإن لم يجر له ذكر صريح ولكن يقتضيه المعنى.
و {مَسَاكِينَ} أعم من أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا أو من الصنفين. والظاهر تعداد الأشخاص فلو أطعم مسكينًا واحدًا للكفارة عشرة أيام لم يجز له. وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزاء. وتعرضت الآية لجنس ما يطعم منه وهو من أوسط ما تطعمون ولم تتعرض لمقدار ما يطعم كل واحد هذا الظاهر.