فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17283 من 346740

القول الرابع: أنه يجوز للوليّ أن ينتفع بألبان الإبل، واستخدام العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال، أما أعيان الأموال وأصولها، فليس للوصي أخذها.

وبه قال الشعبي، وأبو العالية 1.

وحجته: ما ورد أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: "إن في حجري أيتاماً لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألست تهنأ جرباءها2؟ قال: بلى، قال: ألست تبغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها3؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها 4؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل" 5.

ونوقش: بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به.

الترجيح:

الأقرب ـ والله أعلم ـ القول الأول؛ ولأنه أحوط لمال اليتيم، وأبرأ للذمة.

المسألة الثالثة: كون الأكل مجانا.

اختلف العلماء رحمهم الله في أكل الولي هل هو على سبيل القرض، إذا

1 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

2 هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو القطران (النهاية 5/277) .

3 لاط الحوض: طلاه بالطين، وأصلحه (النهاية 4/277) .

4 أي تتقدمها إلى الماء (النهاية 3/434) .

5 أخرجه مالك في الموطأ 2/934، وعبد الرزاق 1/147، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (8634) ، والبيهقي 6/4، وإسناده صحيح، وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ 2/153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت