فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17282 من 346740

المسألة الثانية: قدر الأكل.

اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:

القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.

وهو قول جمهور أهل العلم 1.

وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعاً، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه 2.

القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.

وبه قال بعض الحنابلة 3.

وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره 4.

ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا.

القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.

وبه قال بعض الشافعية 5.

ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.

1 أحكام القرآن لابن العربي 1/325، وروضة الطالبين 4/190، وأسنى المطالب 2/213، والكافي لابن قدامة 2/189، والفروع 4/324، والاختيارات ص 138.

2 المغني 6/346.

3 القواعد لابن رجب ص 130، والمبدع 4/345130.

4 المبدع 4/345.

5 روضة الطالبين 4/190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت