لا يرتب إماماً في الصلاة وغيرها [1] .
ومما يدلّ على صحّة إمامة الفاسق حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُؤَخِّرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ) )؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: (( صلِّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صلّيت فلا أصلي] ) ) [2] ؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) ) [3] ؛ ولأن جمعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يصلون الجمعة، والجماعة، والأعياد خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون الصلاة، كما كان عبد الله بن
(1) انظر: مجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/ 112، ومن 106 - 127، والمغني لابن قدامة، 3/ 22، والكافي لابن قدامة، 1/ 415.
(2) مسلم، برقم 648،وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب في آخر صلاة التطوع.
(3) البخاري، برقم 694، وتقدم تخريجه في فضل الإمامة.