فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56871 من 346740

والثاني: وسائلُ إليها؛ مثل علومِ العربيةِ بأنواعِها. فإنّ معرفةَ الكتابِ والسنة، وعلومِها تتوقفُ أو يُتوقفُ أكثرُها على معرِفةِ علومِ العربية، ولا تتمُّ معرفتُهما إلا بها؛ فيكون الاشتغالُ بعلومِ العربية لهذا الغرض تابعًا للعلوم الشرعية.

ومن فروعها: أن كلَّ مُباحٍ [تُوُصِّلَ به] [1] إلى تركِ: واجبٍ، أو فعلِ محرَّمٍ؛ فهو محرّم. قال الله تعالى: +يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9] ؛ فيحرُمُ البيعُ والشراءُ بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خِيفَ فوتُ الوقت، أو فوِتُ الجماعة.

وكذلك لا يحلُّ بيعُ الأشياءِ المباحةِ لمن يعمل فيها معصية؛ كبيعِ العصير على من يتخذُه خمرًا، وبيعِ السلاح في الفتنةِ، أو لأهلِ الحرب، أو قُطاعِ الطُّريق، وبيعِ البيض ونحوِه لمن يقامرُ عليه.

ومن [فروعها] [2] ؛ تحريمُ الحِيَلِ التي [يُتوصّلُ] [3] بها إلى فعلِ محرَّم، كالحيلِ على قلبِ الدَّينِ، وكبيع العِينة، والتحيُّل لإسقاط الشُفعة بشيء من الحيل: فتحرم هذه الحيل، ولا تُفيدُ صاحبَها حِلَّ المحرَّم. والتحليلِ في النكاح.

ومن فروعها: قتلُ الموصَى له للموصِي، وقتلُ الوارثِ لمورِّثه: يعاقبانِ بنقيضِ قصدهما؛ فتبطلُ الوصية في حق القاتل، ولا يرثُ من مورِّثه شيئا.

(1) - في (أ) : ''توسِّل به'' بالسين، وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تعليقا على هذه اللفظة: (( هناك ينبغي أن نقول بدل ''تُوسل به'': ''كان وسيلة''؛ لأن الإنسان قد يشتغل عن الواجب من غير أن يقصد أن هذا الذي اشتغل به وسيلة، ولعل هذا مراد الشيخ - رحمه الله -. تُوسل؛ أي: صار وسيلة، وإن لم يقصد ذلك ) )اهـ.

(2) - في (ب) : ''ومن فروعه''.

(3) - في (أ) : ''يتوسل''.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت