فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56872 من 346740

ومن فروعها: عَضْلُ الزوج لزوجته بغير حق لتُعطيه شيئا من المال ليطلقَها، كما قال تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ" [النساء:19] ؛ فلا يَحِلُّ الأخذُ منها في هذه الحال."

ومنها: أنّ من أهدى حياءً أو خوفًا وجبَ على المُهدى إليه الردُّ أو يُعاوضُه عنها.

وكثيرٌ من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنياتِ، وذلك دليلٌ على قوة ِ الفرعِ الذي تتناوله عدةُ أصول.

وكما أن الحيلَ التي يُقصدُ بها [التوصُّل] [1] إلى فعلِ محرمٍ، أو تركٍ واجبٍ: حرام. فالحيلُ التي [يُتوصل] [2] بها إلى استخراج الحقوقِ مباحةٌ؛ بل مأمور بها. فالعبدُ مأمورٌ باستخراجِ حقٍّ، أو الحقِّ المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تَحيُّل يوسف - صلى الله عليه وسلم - لبقاء أخيه عنده: {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} [يوسف:76] .

ومثلُه الحيل التي [تسلَمُ] [3] بها النفوسُ والأموالُ؛ كما فَعَلَ الخَضِرُ بخَرْقِه للسفينةِ لتعيب فتسلمَ من غَصْب الملك الظالم، فالحيلةُ تابعةٌ للمقصود: حَسَنُها وقبيحُها.

ومن فروعها: أن الله َ قال: {* إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58] ، والأماناتُ: كلُّ ما ائتمن عليه العبد ووُلِّيَ عليه [مِن] [4] وديعةٍ، وعين مُؤْجرة، ومرهونة، وولاية مال اليتيم ونَظارةِ وَقْفٍ، ووكيل ووصيّ، ونحوها.

فكلُّها يجب حفظُها في حرزِ مثلِها؛ لأنه من لوازم الأداء. وكذلك الإنفاقُ عليها إذا كانت ذاتَ رُوح، ومن وسائل أدائِها عدمُ التفريطِ والتعدِّي فيها.

ومن فروع هذا الأصلِ: أن الله حرم الفواحشَ، وحرّم قُربانَها بكلّ وسيلة يُخشى منها وقوعُ المحرّمِ؛ كالخُلوةِ بالأجنبية والنظر المحرّم.

(1) - في (أ) : ''التوسل''.

(2) - في (أ) : ''يتوسل''.

(3) - في (ب) : ''يتسلم''. والصواب أعلاه.

(4) - في (ب) : ''زمن'' وهو خطأ مطبعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت