فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56975 من 346740

ومن التقاسيمِ الصحيحة: أن النجاسةَ الخارجةَ من السبيلينِ شرطٌ لصحة الوضوءِ والصلاةِ وإزالتُها. و إزالةُ النجاسات الأُخرِ شرْطٌ لصحّة الصلاةِ لا لصحّ'ِ الطهارةِ. [1]

ومِن التقاسيمِ الصحيحةِ: أن الحدثَ الصغرَ يمنع ثلاثةَ أشياء: الصلاةَ، والطوافَ بالبيتِ، ومسَّ المصحف. وأن حدثَ الجنابة: يمنعُ من هذه الثلاثة، ويمنعُ أيضا من قراءة القرآن، ومن اللُّبْث في المسجد بلا وضوء، وأن حدثَ الحيض والنفاسِ: يمنعُ من هذه الخمسة، ويمنعُ أيضا من الصوم ومن الطلاق، ومن الوطء في الفرج.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الإبلَ اختصّت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء:

* أحدُها: أن لحمَها يُنقِضُ الوضوء.

* الثاني: أنه لا تصحُّ الصلاةُ بأعطانِها وهو ما تقيمُ فيه، وتأوي إليه.

* و الثالثُ: أنها الأصلُ في الديات على الصحيح.

ومِن الفروق: أن الكلبَ السودَ اختصَّ عن بقيّة الحيوانات بثلاثة أشياءَ: لا يحلُّ اقتناؤه، ولا يحلُّ صيدُه، ويُبطلُ الصلاة إذا مَرَّ بين يدي المصلي.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الإبلَ والبقرَ والغنمَ اختصت عن غيرِها من البهائمِ بأمورٍ:

* منها: وجوبُ الزكاةِ فيها بشروطها.

* ومنها: أن الهَدْيَ، والأضاحيَ والعقيقةَ لا تكونُ إلا بها.

* و منهاُ: أن الديات لا تكون إلا منها.

ومن الفروقِ الصحيحةِ: أن الدّم الخارجَ من فرجِ الأنثى على ثلاثة أنواع:

* دمُ الحيضِ: وهو الأصل.

(1) - قال ابن عثيمين - رحمه الله: (( يعني يقول المؤلف - رحمه الله: ''إن الاستنجاء مما يخرج من القبل والدبر شرط لصحة الطهارة''، فلا يصح الوضوء قبله ولا التيمم قبله، وأما غيره من النجاسات فلإزالتها شرط لصحة الصلاة، ولهذا يصح الوضوء ولو كان عليه نجاسة، والمسألة هذه فيها خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: يصح الوضوء وإن لم يستنج ) )اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت