فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56989 من 346740

* النوع الثاني: تجبُ الصدقةُ به كلِّه: وهو: ما وجَبَ لترك واجب من واجبات الحج والعمرةِ، أو لفعلِ محظورٍ؛ لأنه دمٌ حلالٌ بمنزلة الكفارةِ. 50

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين المغالباتِ التي لا تحلُّ مطلقا لا بعِوَضٍ ولا غيرِه؛ كالنِّرْدِ والشِّطرنجِ ونحوِها. وقسمٌ تحلُّ بعوض وغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام؛ لأنها تعينُ على الجهاد الذي به قِوَام الدين. وقسمٌ يفرقُ بين أخذ العوض عليه: فلا يحلُّ، وبين المغالبة من دون عوض: فيحلُّ، وهو ما عدا ذلك. 50

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين ما تثبُت فيه الشُّفعة من المشترَكات. 50

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين ما لا تصح فيه الوكالة: كحقوق الله المتعيّْن على العبد فعلُها بنفسه؛ كالصلاةِ والطهارةِ ونحوِها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه؛ كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك. وبينَ ما تصح فيه الوكالة: وهو ما عدا ذلك من العقود، والفسوخ والحقوق المالية ونحوِها. 50

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرقُ بين اليمين والنذر. 51

ومن الفروقِ الصحيحةِ: الفرق بين إيقاعِ التحريمِ على الزوجة: فهو ظِهار فيه كفارة ظهار. وبينَ إيقاعِه على سُرِّيتِه أو على طعام، أو لباسِ، أو نحوِه: فحكمُه حكمُ اليمين. 51

ومن الفروقِ الصحيحةِ الثابتة بالنص: الفرقُ بين لغو اليمين التي لا إثمَ فيها، ولا كفارة، وهي: اليمين التي لم يَقصِدها الحالف؛ بل جرت على لسانه من غير قصد أو يحلف أمرٍ ماضٍ يعتقدُه؛ كما قال؛ ثم يثبُتُ الأمر بخلاف اعتقاده. وبين اليمين المنعقدة على أمرٍ مستقبلٍ مقصودٍ: ففيه الكفارة إذا حنِثَ بفعل ما حلَفَ على تركِه أو ترك ما حلف على فعله، 51

كما فَرَق النصُّ بين الأمر بالحَنِث في اليمين إذا كان الحنْث خيرا. وبينَ الأمر بحفظ اليمين إذا لم يكن الحنِث خيرا. 51

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت